responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 107

أَهْلِ الْمِلَلِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْمِلَلِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

[الحديث 57]

57عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ


قوله عليه السلام: و لا تجوز شهادة قال الوالد العلامة نور مرقده: يحمل على غير الوصية بشرائطها. انتهى.

و قال الشهيد الثاني في الروضة: لا تقبل شهادة الكافر و إن كان ذميا، أو كان المشهود عليه كافرا على الأصح، لاتصافه بالفسق و الظلم المانعين من قبول الشهادة خلافا للشيخ رحمه الله حيث قبل شهادة أهل الذمة لملتهم و عليهم، استنادا إلى رواية ضعيفة، و للصدوق حيث قبل شهادتهم على مثلهم، و إن خالفهم في الملة، كاليهود على النصارى.

و لا تقبل شهادة غير الذمي إجماعا، و لا شهادته على المسلم إجماعا، إلا في الوصية عند عدم عدول المسلمين، فتقبل شهادة الذمي بها. و يمكن أن يريد اشتراط فقد المسلمين مطلقا، و بناء على تقديم المستورين و الفاسقين الذين لا يستند فسقهما إلى الكذب، و هو قول العلامة في التذكرة، و يضعف باستلزامه التعميم في غير محل الوفاق.

و في اشتراط السفر قولان، أظهرهما العدم، و كذا الخلاف في إحلافهما بعد العصر، فأوجبه العلامة عملا بظاهر الآية، و الأشهر العدم، فإن قلنا به فليكن بصورة الآية، بأن يقولا بعد الحلف بالله:" لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى‌ وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ‌ [1]".

الحديث السابع و الخمسون: موثق.


[1]شرح اللمعة 3/ 127- 128.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست