قال الوالد العلامة نور
مرقده: يحمل على غير الوصية بشرائطها. انتهى.
و قال الشهيد الثاني في الروضة: لا تقبل شهادة الكافر و إن كان ذميا،
أو كان المشهود عليه كافرا على الأصح، لاتصافه بالفسق و الظلم المانعين من قبول
الشهادة خلافا للشيخ رحمه الله حيث قبل شهادة أهل الذمة لملتهم و عليهم، استنادا
إلى رواية ضعيفة، و للصدوق حيث قبل شهادتهم على مثلهم، و إن خالفهم في الملة،
كاليهود على النصارى.
و لا تقبل شهادة غير الذمي إجماعا، و لا شهادته على المسلم إجماعا،
إلا في الوصية عند عدم عدول المسلمين، فتقبل شهادة الذمي بها. و يمكن أن يريد
اشتراط فقد المسلمين مطلقا، و بناء على تقديم المستورين و الفاسقين الذين لا يستند
فسقهما إلى الكذب، و هو قول العلامة في التذكرة، و يضعف باستلزامه التعميم في غير
محل الوفاق.
و في اشتراط السفر قولان، أظهرهما العدم، و كذا الخلاف في إحلافهما
بعد العصر، فأوجبه العلامة عملا بظاهر الآية، و الأشهر العدم، فإن قلنا به فليكن
بصورة الآية، بأن يقولا بعد الحلف بالله:"لا نَشْتَرِي بِهِ
ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً
لَمِنَ الْآثِمِينَ[1]".