responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 88

[الحديث 30]

30مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي حَبِيبٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ فِي الرَّجُلِ يَرْعُفُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ قَالَ يَغْسِلُ آثَارَ الدَّمِ وَ يُصَلِّي‌


و أيضا من يرى الرعاف حدثا كان عنده ف" توضأ من الرعاف" بمنزلة توضأ من الحدث.

و يمكن أن يجاب بأن الشيخ في مقام التوجيه و التأويل و منصبه المنع.

و لما كان" توضأ من الرعاف" يحتمل وجهين:

الأول: أن يكون الرعاف حدثا، و الوضوء منه بمنزلة الوضوء من الحدث و أن لا يكون حدثا و يكون الوضوء منه بمنزلة الوضوء من الطعام، فيقول في مقام المنع، لعله يكون المراد الثاني و لا اعتراض عليه، و كون الوضوء الأول لعدم القرينة بمعنى لا يستلزم كون الثاني أيضا مع القرينة بهذا المعنى. فتأمل.

الحديث الثلاثون: مجهول.

قوله رحمة الله: و الذي يوضح‌ ضمن الإيضاح معنى الكشف فعدي ب" عن".

و قال الفاضل التستري رحمه الله: في التوضيح شي‌ء، إذ غاية ما في الرواية أنه لا يجب في الدم وضوء شرعي، و هذا كما سبق أنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من سبيليك الأسفلين، و هذا لا يوجب عدم الحمل على الاستحباب. انتهى.

و أقول: مدار الشيخ في هذا الكتاب على أنه يعد مصحح التأويل بوجه من الوجوه موضحا و إن لم يكن معينا له. و لما كان عدم وجوب الوضوء

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست