و أيضا من يرى الرعاف حدثا كان عنده ف" توضأ من الرعاف"
بمنزلة توضأ من الحدث.
و يمكن أن يجاب بأن الشيخ في مقام التوجيه و التأويل و منصبه المنع.
و لما كان" توضأ من الرعاف" يحتمل وجهين:
الأول: أن يكون الرعاف حدثا، و الوضوء منه بمنزلة الوضوء من الحدث و
أن لا يكون حدثا و يكون الوضوء منه بمنزلة الوضوء من الطعام، فيقول في مقام المنع،
لعله يكون المراد الثاني و لا اعتراض عليه، و كون الوضوء الأول لعدم القرينة بمعنى
لا يستلزم كون الثاني أيضا مع القرينة بهذا المعنى. فتأمل.
الحديث الثلاثون:
مجهول.
قوله رحمة الله: و الذي يوضح ضمن الإيضاح معنى الكشف فعدي
ب" عن".
و قال الفاضل التستري رحمه الله: في التوضيح شيء، إذ غاية ما في
الرواية أنه لا يجب في الدم وضوء شرعي، و هذا كما سبق أنه لا ينقض الوضوء إلا ما
خرج من سبيليك الأسفلين، و هذا لا يوجب عدم الحمل على الاستحباب. انتهى.
و أقول: مدار الشيخ في هذا الكتاب على أنه يعد مصحح التأويل بوجه من
الوجوه موضحا و إن لم يكن معينا له. و لما كان عدم وجوب الوضوء
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 88