اصطلاح بعض الأطباء و بعض المتأخرين، و لو حمل على الثاني يقرب من
الصاع المشهور، بناء على كون النسخة خمسة أمداد و حمل الرطل على المدني، و على
الأول يصير ألفا و مائتين و خمسين درهما، فيزيد على المشهور بكثير.
و تفصيل القول موكول إلى رسالتنا المعمولة لذلك.
الحديث الثامن و الستون:
صحيح.
و لا خلاف بين أصحابنا في عدم وجوب الغسل بصاع، بل يكفي عندهم أقل ما
يسمى غسلا، و نسب إلى أبي حنيفة القول بالوجوب، و لا خلاف أيضا عندنا في استحباب
الغسل بصاع، و هل يستحب الزيادة؟ ظاهر بعض الأخبار بل أكثرها العدم.
و قال المحقق في المعتبر: و الغسل بصاع فما زاد، لا خلاف بين فقهائنا
في استحبابه[1]. و نحوه قال العلامة في المنتهى[2]، و قيده في الذكرى[3] بعدم الإسراف.