responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 496

[الحديث 68]

68وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ يَقُولُ‌كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَغْتَسِلُ بِصَاعٍ مِنْ مَاءٍ وَ يَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ مِنْ مَاءٍ


اصطلاح بعض الأطباء و بعض المتأخرين، و لو حمل على الثاني يقرب من الصاع المشهور، بناء على كون النسخة خمسة أمداد و حمل الرطل على المدني، و على الأول يصير ألفا و مائتين و خمسين درهما، فيزيد على المشهور بكثير.

و تفصيل القول موكول إلى رسالتنا المعمولة لذلك.

الحديث الثامن و الستون: صحيح.

و لا خلاف بين أصحابنا في عدم وجوب الغسل بصاع، بل يكفي عندهم أقل ما يسمى غسلا، و نسب إلى أبي حنيفة القول بالوجوب، و لا خلاف أيضا عندنا في استحباب الغسل بصاع، و هل يستحب الزيادة؟ ظاهر بعض الأخبار بل أكثرها العدم.

و قال المحقق في المعتبر: و الغسل بصاع فما زاد، لا خلاف بين فقهائنا في استحبابه‌ [1]. و نحوه قال العلامة في المنتهى‌ [2]، و قيده في الذكرى‌ [3] بعدم الإسراف.


[1]المعتبر ص 49.

[2]منتهى المطلب 1/ 86.

[3]الذكرى ص 104.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست