و اعلم أنه ذهب ابن إدريس و المحقق و جماعة إلى وجوب غسل الجنابة
لغيره، و الراوندي و العلامة و والده و جماعة إلى الوجوب لنفسه، و يفهم من كلام
الشهيد- رحمه الله- في الذكرى[1] وقوع الخلاف في غير
غسل الجنابة أيضا من الطهارات.
و لا يتوهم إمكان الاستدلال بهذا الخبر على وجوب الغسل لنفسه، لأنه
لا خلاف في استحبابه قبل الوقت. فإن استدل بأنه يلزم أن يكون بعضه واجبا و بعضه
مستحبا، عورض بأنه على تقدير الوجوب لنفسه أيضا يلزم كون بعضه واجبا لنفسه و بعضه
واجبا لغيره، و الجواب بعدم الفساد مشترك. و القول بالفرق