المشهور كراهة الأكل و الشرب
قبل المضمضة و الاستنشاق للجنب، و ألحق بهما بعض الأصحاب الوضوء، و المحقق في
المعتبر[1]ذهب إلى أنه يكفيه غسل يده و المضمضة، و ظاهر الصدوق[2] عدم الجواز قبل غسل اليد و المضمضة و الاستنشاق. و لا يبعد حمل كلامه
على الكراهة الشديدة، و الأخبار خالية عن ذكر الاستنشاق، و لعل الأصحاب نظروا إلى
تلازمهما غالبا، و لا يخفى ما فيه.
ثم إن هذا الخبر المعتبر يدل على غسل الوجه و لم يذكره الأصحاب، و
مقتضى الجمع بين الأخبار إما القول برفع الكراهة بفعل واحد مما ورد في الروايات،
أو تخفيف الكراهة به.
الحديث السادس و الأربعون: ضعيف.
و يمكن حمله على ما إذا كان مانعا من وصول الماء إلى البشرة، و ذكر
الشهيد- رحمه الله- في الدروس[3] كراهة الادهان للجنب.