و أقول: جوز سلار[2] اللبث للجنب في المسجد
على كراهية، و أطلق الحكم و لم يفرق بين المسجدين و غيرهما، و الصدوق[3] أطلق بجواز الجواز و لم يستثن المسجدين، و نسب الشهيد هذا الإطلاق
إلى أبيه و المفيد أيضا، و ذكر الصدوق أيضا أنه لا بأس أن ينام الجنب في المسجد[4].
الحديث التاسع و العشرون:
حسن.
و لا يدل على إطلاق المفيد رحمه الله، و لعل مراده التخصيص.