بالإجماع أيضا، سواء كان في النوم أو اليقظة، و سواء كان للرجل أو
المرأة، إلا أنه اشترط بعض الجمهور مقارنة الشهوة و الدفق.
و في القاموس: دفقه يدفقه و يدفقه صبه، و هو ماء دافق أي: مدفوق، لأن
دفق متعد عند الجمهور[1].
الحديث الأول:
صحيح.
قوله عليه السلام: إذا أدخله أي: الذكر، و حمل على غيبوبة
الحشفة" فقد وجب الغسل" و يمكن الاستدلال بعمومه بوجوب الغسل في الوطء،
في الدبر، و على وجوب الغسل لنفسه.
و اختلف الأصحاب في وجوب الغسل بوطئ دبر المرأة، فالأكثرون و منهم
السيد و ابن الجنيد و ابن حمزة و ابن إدريس و المحقق و العلامة في جملة من كتبه
على الوجوب، و الشيخ في الاستبصار[2] و النهاية[3]، و كذا الصدوق و سلار