و كلامه متين، لكن روى الصدوق هذا الخبر في كتاب الخصال عن أبيه عن
علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم مثله، إلا أن في آخره
هكذا: و غسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت و لم تصل فاغتسل و اقض الصلاة[2]. و هذا صريح في كون الغسل للقضاء مع اتحاد أكثر الرواة و الخبر و
موافق للخبر الآخر، فيشكل الاستدلال بما رواه الشيخ على وجوب الغسل للأداء مع عدم
قول ظاهر من الأصحاب به.
الحديث الخامس و الثلاثون:
ضعيف.
قوله عليه السلام: يا حسن القاريجار: معرب كارگر أي: ذا
الصنعة يعطى أجرة عند الفراغ من العمل