فَهَذَا الْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا تَضَمَّنَ حَدِيثُ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ مِنْ ذِكْرِ وُجُوبِ غُسْلِ الْعِيدَيْنِ الْمُرَادُ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَأْكِيدِ السُّنَّةِ.
[الحديث 30]
30 فَأَمَّا مَا رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى صَلَّى قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يُعِيدَ الصَّلَاةَ وَ إِنْ مَضَى الْوَقْتُ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ كَذَلِكَ مَا رُوِيَ فِي قَضَاءِ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنَ الْغَدِ وَ تَقْدِيمِهِ يَوْمَ الْخَمِيسِ إِذَا خِيفَ الْفَوْتُ الْوَجْهُ فِيهِ الِاسْتِحْبَابُ
ابن الوليد قال: سألته عن غسل الأضحى؟ قال: واجب إلا بمنى [1]. و سيأتي في صحيحة الحلبي: اغتسل يوم الأضحى و الفطر و الجمعة [2]. بلفظ الأمر. الحديث الثلاثون: موثق.
ابن الوليد قال: سألته عن غسل الأضحى؟ قال: واجب إلا بمنى [1]. و سيأتي في صحيحة الحلبي: اغتسل يوم الأضحى و الفطر و الجمعة [2]. بلفظ الأمر.
الحديث الثلاثون:
و قال الفاضل التستري رحمه الله: فيه دلالة على أن غسل الجمعة له دخل في الصلاة، فعلى هذا لو لاحظ أن لا ينخلل بين الغسل و الصلاة حدث كان أولى.
انتهى.
و فيه نظر، لأن مدخليته في الصلاة لا يستلزم عدم تخلل الحدث، إذ بطلان أثر الغسل به ممنوع.
قوله رحمه الله: إذا خيف الفوت ظاهر الأخبار عوز الماء لا خوف الفوات مطلقا، و الحمل على الاستحباب
[1]من لا يحضره الفقيه 1/ 321، ح 9 باب صلاة العيدين.
[2]راجع الحديث الخامس من الباب.