أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ الْخَبَرَ لِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ الْخَبَرَ لَكَانَ كَذِباً وَ يَجْرِي هَذَا مَجْرَى قَوْلِهِ تَعَالَى- وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناًوَ إِنَّمَا مَعْنَاهُ آمِنُوهُ.
[الحديث 9]
9وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَنْظُرُ أَيَّامَهَا فَلَا تُصَلِّي فِيهَا وَ لَا يَقْرَبُهَا بَعْلُهَا فَإِذَا جَازَتْ أَيَّامَهَا وَ رَأَتِ الدَّمَ يَثْقُبُ الْكُرْسُفَ اغْتَسَلَتْ لِلظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ تُؤَخِّرُ هَذِهِ وَ تُعَجِّلُ هَذِهِ وَ لِلْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ غُسْلًا تُؤَخِّرُ هَذِهِ وَ تُعَجِّلُ هَذِهِ وَ تَغْتَسِلُ لِلصُّبْحِ وَ تَحْتَشِي وَ تَسْتَثْفِرُ وَ لَا تَحْنِي وَ تَضُمُّ فَخِذَيْهَا فِي الْمَسْجِدِ وَ سَائِرُ جَسَدِهَا خَارِجٌ وَ لَا يَأْتِيهَا بَعْلُهَا أَيَّامَ قُرْئِهَا وَ إِنْ كَانَ الدَّمُ لَا يَثْقُبُ الْكُرْسُفَ تَوَضَّأَتْ وَ دَخَلَتِ الْمَسْجِدَ وَ صَلَّتْ كُلَ
قوله رحمه الله: فإن المراد به الأمر قال الفاضل التستري رحمه الله: لو حملناه على الأمر فالظاهر أنه لا بد من حمله على الاستحباب، نظرا إلى عدم وجوب الغسل بالمقدار المذكور.
قوله رحمه الله: فإن المراد به الأمر
الحديث التاسع: مجهول كالصحيح معتبر.
و سيجيء هذا الخبر بعينه في باب الحيض [1].
قوله عليه السلام: فإذا جازت أيامها قال الشيخ البهائي- رحمه الله- في الحبل المتين: لفظة" أيامها" يجوز
[1]راجع الحديث السادس و الخمسين من باب حكم الحيض.