أي: في إيقاعها لا في بقاء
الطهارة، لئلا يلزم اجتماع اليقين و الشك، و عبر أكثر الأصحاب عن هذا الحكم بمن
تيقن الطهارة و شك في الحدث، و عن عكسه بعكس ذلك.
و أورد عليه: بأن الشك في أحد النقيضين ينافي اليقين بالنقيض الآخر،
فكيف يمكن اجتماع الشك في الحدث مع اليقين بالطهارة، و كذا العكس.
و أجيب: بأن المراد بيقين الحدث اليقين في زمان معين كالظهر مثلا،
بوقوع حدث في زمان سابق عليه كالغداة، و سواء كان المراد بالحدث نفس البول مثلا أو
أثره الحاصل منه، و بالشك في الطهارة الشك في ذلك الزمان أيضا في حدوث الطهارة بعد
الغداة، و سواء كان المراد بالطهارة أيضا الوضوء أو أثره، و لا شك أن اجتماع الشك
و اليقين بهذا المعنى ممكن متحقق، لعدم تناقض متعلقيهما لاختلاف الزمان.
الحديث السابع عشر و المائة: حسن أو موثق.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 387