و هذا الخبر أيضا يدل على أن المناط الفراغ من أفعال الوضوء.
الحديث الخامس عشر و المائة:
موثق.
و فيه اشتراط الوضوء، و أن من نسي عضوا من الوضوء كان عليه إعادة
الوضوء و الصلاة.
قوله عليه السلام: كان عليه إعادة الوضوء يمكن أن يكون المراد بإعادة
الوضوء الفعل المنسي و ما بعده تجوزا، و أن يكون محمولا على الجفاف بقرينة إعادة
الصلاة، إذ مع الإتيان بالصلاة لا تبقى البلة غالبا.
الحديث السادس عشر و المائة: صحيح.
و القيد المأخوذ في كلام السائل غير معتبر، إذ لو كان الشك قبل
الصلاة و بعد الفراغ من الوضوء أيضا لم يوجب إعادة الوضوء و لا الصلاة.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 384