في الكعب بالمفصل، فيدل على عدم وجوب الاستيعاب الطولي أيضا. و آخر
الخبر صريح في عدم استيعاب الرأس و الاكتفاء بالمسمى، بل الرجلين أيضا، و عدم وجوب
العرضي و الطولي أيضا، إذ قوله عليه السلام" ما بين كعبيك" بيان للمحل
الذي يقع عليه المسمى لا وجوب الاستيعاب كما لا يخفى.
الحديث السابع و الثمانون:
مرسل كالصحيح، لأنه مرسل
حماد.
قوله عليه السلام: يرفع العمامة قال شيخنا البهائي رحمه الله:
المراد برفع العمامة تنحيتها عن محل المسح إلى قدام، لا رفعها عنه إلى فوق بقرينة
قوله عليه السلام" بقدر ما يدخل إصبعه" و يجوز قراءته بكسر الخاء و نصب
الإصبع بالمفعولية و بضمها و رفعه بالفاعلية. انتهى.
أقول: و لعل فيه إشعارا بالمنع عن المسح منكوسا. فتدبر.
الحديث الثامن و الثمانون: مجهول.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 356