و قد تكرر إيراد الشيخ طاب ثراه هذا الحديث مرتين[1] و هذه الثالثة.
الحديث السادس الستون:
صحيح.
قال الفاضل التستري رحمه الله: قد تقدم، إلا أنه من طريق ابن قولويه
عن سعد، و لم يقيد المسح هناك بالقدمين بل قال: مسح الوضوء[2].
قوله رحمه الله: و الوضوء قربة إلى الله تعالى كان المراد أنه من العبادات
المقربة إلى الله تعالى، و إثبات كون الوضوء عبادة لا يخلو من إشكال. و يمكن أن
يستدل عليه بحديث الرضا عليه السلام حيث منع من الإعانة في الوضوء و قال: لا أحب
أن أشرك في عبادة ربي أحدا[3].
و يومئ إليه غيره من الأخبار، و ادعوا عليه الإجماع.
و الظاهر أنه عبادة و لا بد في العبادة من النية، لكن لا دليل على
اعتبار ما