قال العلامة- رحمه الله- في المنتهى: لا يقال: هذا يدل على التخيير،
لأن رفع البأس يفهم منه تجويز المخالفة. لأنا نقول: نمنع ذلك، فإن نفي البأس أعم
من ثبوت البأس في نقيضه و نفيه، و لا دلالة للعام على الخاص بإحدى الدلالات
الثلاث، على أن دلالة المفهوم إنما تكون حجة على تقدير عدم المنافي للمنطوق، فإنه
أقوى منه، و المنافي موجود و هو ما قدمناه من الأخبار[1].
الحديث الثامن و العشرون:
صحيح أيضا.
قوله: لو أن رجلا قال بإصبعين في النهاية: فيه" فقال
بالماء على يده" و في حديث آخر" فقال بثوبي" هكذا العرب تجعل القول
عبارة عن جميع الأفعال، و تطلقه على غير الكلام و اللسان، فتقول: قال بيده أي
أخذه، و قال برجله أي مشى، و قال بثوبه أي رفعه، و كل ذلك على المجاز و الاتساع[2].
قوله عليه السلام: لا إلا بكفه كلها أي: لا يمسح إلا بكفه، و
الباء في الموضعين للاستعانة، و لعله محمول