بل ينبغي الدلالة على فساد الوضوء مع التناول و عدم إمكان الاستدراك.
و ربما يستدل على ذلك بأن الوضوء عبادة شرعية متوقفة على العيان، و العيان مقصور
على عدم التناول. انتهى.
و يرد عليه: أنه يمكن أن يكون غرض الشيخ- رحمه الله- الرد على
المخالفين القائلين بوجوب تناول الماء الجديد. أو استدل على الجواز بالمعنى الأعم
بهذين الخبرين، و على الوجوب بغيرهما، أو بهما بتوسط الإجماع المركب، لأن جميع
الأمة سوى مالك في صورة عدم الأعذار و الموانع، إما قائلون بوجوب المسح بالماء
الجديد، و إما بوجوب المسح ببقية البلل، فإذا ثبت عدم الوجوب بالماء الجديد ثبت
المطلوب.
الحديث الحادي عشر:
صحيح أيضا.
و يدل على جواز الصب على الكف، و لا ينافي الكراهة، فيحمل أخبار
المنع عليها. و فعله عليه السلام إما للضرورة بأن يكون الماء في القربة، أو لبيان
الجواز أو المرض. و كذا البول في حضور الراوي، و إن أمكن حمله على ما إذا كان في
حالة البول بعيدا عنه عليه السلام فطلبه بعد ذلك، و الله يعلم.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 263