responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 207

بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُمَا يَقُولَانِ‌عُفِيَ عَمَّا بَيْنَ الْأَلْيَتَيْنِ وَ الْحَشَفَةِ لَا يُمْسَحُ وَ لَا يُغْسَلُ.

فَبَيَّنَ بِقَوْلِهِ ع عُفِيَ عَمَّا بَيْنَ الْأَلْيَتَيْنِ وَ الْحَشَفَةِ أَنَّ مَا عَدَاهُ غَيْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهُ.

[الحديث 72]

72مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى‌


و قال الفاضل التستري رحمه الله: لعله محمول على التقية، إن حملناه على أن المراد العفو عما بين الأليتين و العفو عن الحشفة، لما يحضرني مما نقل عن أبي حنيفة. و إن حملناه على أن المراد العفو عن الموضع المحدود بالحشفة و بالأليتين، فلا أعرف له وجه صحة.

و كيف ما كان إن حمل على ما نفهمه من المعنى لم يبق له ارتباط بوجوب الاستنجاء بل ينافيه، و إن حمل على المعنى الثاني دل على عدم العفو عن الحشفة و عما بين الأليتين، إلا أنه يلزم منه ما لا يظن أن يقول أحد به. فلاحظ.

أقول: و يمكن أن يكون المراد أنه تكفي إزالة المخرجين، ردا لتوهم أنه تجب إزالة ما بينهما و إن لم يتنجس.

و قيل: يمكن حمله على عدم وجوب غسل البواطن، و لا يخفى ما فيه. فتدبر.

قوله رحمه الله: فبين بقوله‌ اعترض عليه: بأن دلالته بمفهوم اللقب، و هو ليس بحجة.

أقول: و يمكن إرجاعه إلى مفهوم الغاية، بل أظهر.

الحديث الثاني و السبعون: صحيح.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست