و قال الفاضل التستري رحمه الله: لعله محمول على التقية، إن حملناه
على أن المراد العفو عما بين الأليتين و العفو عن الحشفة، لما يحضرني مما نقل عن
أبي حنيفة. و إن حملناه على أن المراد العفو عن الموضع المحدود بالحشفة و
بالأليتين، فلا أعرف له وجه صحة.
و كيف ما كان إن حمل على ما نفهمه من المعنى لم يبق له ارتباط بوجوب
الاستنجاء بل ينافيه، و إن حمل على المعنى الثاني دل على عدم العفو عن الحشفة و
عما بين الأليتين، إلا أنه يلزم منه ما لا يظن أن يقول أحد به. فلاحظ.
أقول: و يمكن أن يكون المراد أنه تكفي إزالة المخرجين، ردا لتوهم أنه
تجب إزالة ما بينهما و إن لم يتنجس.
و قيل: يمكن حمله على عدم وجوب غسل البواطن، و لا يخفى ما فيه.
فتدبر.
قوله رحمه الله: فبين بقوله
اعترض عليه: بأن دلالته
بمفهوم اللقب، و هو ليس بحجة.
أقول: و يمكن إرجاعه إلى مفهوم الغاية، بل أظهر.
الحديث الثاني و السبعون: صحيح.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 207