responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 193

[الحديث 60]

60وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا بَأْسَ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ الْجَارِي وَ كُرِهَ أَنْ يَبُولَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ.

[الحديث 61]

61وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا بَأْسَ بِالْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الْجَارِي.

فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْجَارِيَ لَا يَحْتَمِلُ شَيْئاً مِنَ النَّجَاسَةِ حُكْماًثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَيْسَ عَلَى الْمُتَطَهِّرِ مِنْ حَدَثِ النَّوْمِ وَ الرِّيحِ اسْتِنْجَاءٌ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الْمُتَغَوِّطِ


الحديث الستون: صحيح.

و الكلام فيه كالكلام في سابقه.

الحديث الحادي و الستون: موثق كالصحيح.

قوله رحمه الله: حكما تميز، أي: لا يحتمل حكم النجاسة، و هو الانفعال بالملاقاة، لا عين النجاسة فإنه يحتملها عند وجود النجس فيه.

قوله رحمه الله: إنما ذلك على المتغوط لعل الحصر إضافي، أو أدخل البول أيضا في ذلك توسعا و تغليبا.

و يمكن أن يقال: الاستنجاء غسل موضع النجو و هو الغائط، فمراده أنه‌

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست