[الحديث 60]
60وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا بَأْسَ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ الْجَارِي وَ كُرِهَ أَنْ يَبُولَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ.
[الحديث 61]
61وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا بَأْسَ بِالْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الْجَارِي.
فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْجَارِيَ لَا يَحْتَمِلُ شَيْئاً مِنَ النَّجَاسَةِ حُكْماًثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَيْسَ عَلَى الْمُتَطَهِّرِ مِنْ حَدَثِ النَّوْمِ وَ الرِّيحِ اسْتِنْجَاءٌ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الْمُتَغَوِّطِ
الحديث الستون: صحيح.
الحديث الستون:
و الكلام فيه كالكلام في سابقه.
الحديث الحادي و الستون: موثق كالصحيح.
قوله رحمه الله: حكما تميز، أي: لا يحتمل حكم النجاسة، و هو الانفعال بالملاقاة، لا عين النجاسة فإنه يحتملها عند وجود النجس فيه.
قوله رحمه الله: إنما ذلك على المتغوط لعل الحصر إضافي، أو أدخل البول أيضا في ذلك توسعا و تغليبا.
و يمكن أن يقال: الاستنجاء غسل موضع النجو و هو الغائط، فمراده أنه