responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 158

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ وَ فَرْجُهُ بَادٍ لِلْقَمَرِ يَسْتَقْبِلُ بِهِ.

ثُمَّ قَالَ وَ أَدْنَى مَا يُجْزِيهِ لِطَهَارَتِهِ مِنَ الْبَوْلِ أَنْ يَغْسِلَ مَوْضِعَ خُرُوجِهِ بِالْمَاءِ بِمِثْلَيْ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْبَوْلِ وَ فِي الْإِسْبَاغِ لِلطَّهَارَةِ مِنْهُ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْقَدْرِ.

[الحديث 32]

32فَأَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَشِيطِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ كَمْ يُجْزِي مِنَ الْمَاءِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ مِنَ الْبَوْلِ فَقَالَ بِمِثْلَيْ مَا عَلَى الْحَشَفَةِ مِنَ الْبَلَلِ‌


قوله رحمه الله: بمثلي ما عليه من البول‌ أي: من القطرة، أو البلل الذي يكون بعد الاستظهار.

الحديث الثاني و الثلاثون: حسن.

و يدل على أن أقل ما يمكن الاكتفاء به هو المثلان بقرينة السؤال. و على جواز الاجتزاء بالمرة لعدم ذكر التعدد، و يشهد له إطلاق بعض الأخبار، و ذهب إليه بعض الأصحاب. و ذهب الأكثر إلى وجوب مرتين، و دليلهم قاصر عن إفادة المدعى. نعم ورد في إزالة البول عن غير المخرج المرتان، و لا وجه لا لحاق المخرج به لعدم الأولوية، بل أمر الاستنجاء لكثرة وقوعه مبني على التخفيف.

و قال العلامة في المختلف: قال الشيخان و سلار و ابن بابويه: أقل ما يجزي من الماء في البول مثلا ما على الحشفة منه. و الحق أنه لا يتقدر، بل تجب الإزالة

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست