و يدل على أن أقل ما يمكن الاكتفاء به هو المثلان بقرينة السؤال. و
على جواز الاجتزاء بالمرة لعدم ذكر التعدد، و يشهد له إطلاق بعض الأخبار، و ذهب
إليه بعض الأصحاب. و ذهب الأكثر إلى وجوب مرتين، و دليلهم قاصر عن إفادة المدعى.
نعم ورد في إزالة البول عن غير المخرج المرتان، و لا وجه لا لحاق المخرج به لعدم
الأولوية، بل أمر الاستنجاء لكثرة وقوعه مبني على التخفيف.
و قال العلامة في المختلف: قال الشيخان و سلار و ابن بابويه: أقل ما
يجزي من الماء في البول مثلا ما على الحشفة منه. و الحق أنه لا يتقدر، بل تجب
الإزالة
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 158