منها، فيشمل النافذة و المرفوعة، و إن كان في المرفوعة حراما باعتبار
أنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، بل الظاهر أن الحكم يشمل المالك أيضا لإطلاق
الخبر.
و اختلف الأصحاب في معنى المثمرة: فقيل: هي ما من شأنها أن تثمر و إن
لم تثمر بعد. و قيل: هي ما كان مثمرا بالفعل، أو أثمر قبل ذلك و إن لم تكن فيه
ثمرته، بناء على جواز إطلاق المشتق على ما اتصف سابقا بمبدإ الاشتقاق عند أكثر أهل
اللغة. و بعضهم خص الحكم بالذي فيه ثمرته، و يدل عليه كثير من الأخبار، فهو أقوى و
الأول أحوط.
قوله عليه السلام: أبواب الدور
يمكن أن يكون ذكر هذا على
سبيل المثال، و يكون عاما في كل ما يتأذى به الناس، و أن يكون تخصيصا لظاهر اللفظ.
الحديث الثامن عشر: مرفوع و حذف المفعول من
قوله" يضع الغريب" لاستهجان ذكره.
قوله عليه السلام: اجتنب أفنية المساجد الظاهر أن المراد الساحة عند
باب المساجد، و يحتمل أن يكون المراد
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 141