responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 9  صفحه : 424

رواه بالإضمار، و اخرى مسندا عن الصادق عليه السّلام، و ثالثه عن الكاظم عليه السّلام الا ان الأصل فيه هو ابن عمار فيكون حديثا واحد فلا تعارض الأحاديث الكثيرة، ثم حملها على الاستحباب ثم قال و يحتمل الحمل على التقية. أقول و نحن في غنى عن تلك التشبثات بل لو كان روايات متعددة لكانت مطروحة بالاعراض فلا حاجة الى دعوى كونها حديثا واحدا أو حملها على الاستحباب أو التقية، و المراد بالعوامل هو مطلق العمل أعم من الحرث و الحمل و الركوب و غيرها، و الظاهر ان الكلام في صدق العوامل كالكلام في صدق السائمة فيجري فيه كلما يجري في السائمة، و المحكي عن المبسوط هاهنا أيضا اعتبار الأغلب عند الاجتماع كما في السائمة، و قيل احالة اتصافها بكونها عاملة على العرف هاهنا أوضح من مسألة السوم التي قيل فيها بكون العلف يوما أو يومين منافيا له ضرورة عدم كون استعمال الإبل يوما أو يومين على إطلاقه ما لم تكن معدة لذلك مصححا لاتصافها بكونها عاملة على الإطلاق، فالمدار على اتصافها بهذا الوصف عرفا فمتى أطلق عليها هذا الاسم خرج عما وضع عليها الزكاة و انقطع به الحول، أقول و ما افاده (قده) حسن لان الدليل الدال على اعتبار هذا الشرط لا يدل على اعتباره طول الحول بل انما دل على ثبوت الزكاة في غير العوامل من الانعام، و من المعلوم كون الانعام عوامل أو غير عوامل أمر عرفي يؤخذ من العرف، و لا شبهة في صدق العوامل على ما كانت من الأنعام معدة لذلك، و مع انتهاء الأمر الى ما يشك في صدق العوامل عليه عرفا يكون المرجع هو الأصل العملي و هو البراءة.

[الشرط الرابع مضى الحول عليها جامعة للشرائط]

الشرط الرابع مضى الحول عليها جامعة للشرائط، و يكفى الدخول في الشهر الثاني عشر فلا يعتبر تمامه فبالدخول فيه يتحقق الوجوب بل الأقوى استقراره أيضا فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه لكن الشهر الثاني محسوب من الحول الأول فابتداء الحول الثاني انما هو بعد تمامه.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 9  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست