responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 398

على ما يصح الاعتماد عليه بلا إله، و لا يصح على ما لا يصح و اللّه العالم.

[مسألة 6- في الشك انه من رمضان أو شوال يجب ان يصوم]

مسألة 6- في الشك انه من رمضان أو شوال يجب ان يصوم و في الشك في انه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار و يجوز ان يصومه لكن لا بقصد انه من رمضان كما مر سابقا تفصيل الكلام فيه، و لو تبين في الصورة الأولى كونه من شوال وجب الإفطار سواء كان قبل الزوال أو بعده، و لو تبين في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساك و كان صحيحا إذا لم يفطر و نوى قبل الزوال و يجب قضائه إذا كان بعد الزوال.

و قد تقدم تحرير ما في هذه المسألة في مسائل النية من مسألة السادسة عشر إلى أخر مسألة الثامنة عشر.

[مسألة 7- لو غمت الشهور و لم ير الهلال في جملة منها]

مسألة 7- لو غمت الشهور و لم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها حسب كل شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادة.

إذا غم شهر أو شهران أو ثلاثة أو ما لا تقضى العادة بنقصان بعضها يعد ما قبلها ثلاثين و يجعل اليوم الحادي و الثلاثين مما قبله أول الشهر، و ذلك لصحيح محمد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال ان أمير المؤمنين عليه السّلام كان يقول:

و ان غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا، و صحيح محمد بن مسلم عنه عليه السّلام: و فيه و إذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين، مضافا الى أصالة بقاء الشهر السابق الى ان يعلم انقضائه، و امتناع الحكم بدخول الشهر اللاحق بمجرد الاحتمال و هذا ظاهر، و لو غمت شهور السنة أو أكثر بحيث اقتضت العادة نقصان بعضها ففي تنقيح حال شهر منها بخصوصه فيما إذا تعلق به حكم شرعي كما لو نذر عبادة شهر من صوم أو غيره في سنة هلالية و اتفق غم الشهور كلها أقوال أحدها عد كل شهر منها ثلاثين كما في ما إذا كانت الشهور المشتبهة مما لم تقض العادة بنقصان بعضها، و هو المحكي عن الشيخ في المبسوط و جماعة و قال المحقق في الشرائع بأنه أشبه و أورد عليه بان عد كل شهر كك مع العلم بنقصان بعض‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست