responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 358

شمول الدليل للأخير لانصرافه عنه و هو ممنوع إذ لا وجه لدعوى الانصراف الا غلبة وجود المنصرف اليه و ندرة المنصرف عنه و هما لا يمنعان عن الأخذ بالإطلاق، و انما المانع عنه هو الانصراف الناشي عن غلبة الاستعمال في المنصرف إليه الناشئة عن تشكيك المفهوم و كونه ذا مراتب مختلفة في الجلاء و الخفاء حسبما حقق في الأصول.

(الأمر الخامس) الفدية الواجبة عليها تكون من مالها لا مال زوجها لو كانت لها الزوج، و ذلك لظهور الأمر بها في ذلك كما ان القضاء يجب عليها أيضا لذلك، و ليست الفدية و لا ما يجب عليها من سائر الكفارات و الضمانات من النفقة الواجبة لعدم كونها من المؤنة، و يشهد على ذلك وجوب الكفارة بالجماع عليها إذا كانت مطاوعة له، بل وجوب كفارتها على زوجها إذا أكرهها على الجماع.

(الأمر السادس) المقدار الواجب إخراجه هو المد من الطعام لما تقدم في الشيخ و الشيخة و ذي العطاش، و ينبغي الاحتياط ها هنا أيضا بإخراج المدين لما تقدم في الشيخ و الشيخة.

(الأمر السابع) المشهور على وجوب القضاء عليها لما في صحيح محمد بن مسلم المتقدم في الأمر الأول و فيه: و تقضيانه بعد، و في الخلاف دعوى الإجماع على وجوبه، و عن على بن بابويه و سلار عدم وجوبه عليها، و يستدل له بصحيح ابن مسكان المتقدم في الأمر الأول بتقريب ان التعرض لوجوب الفدية عليها و عدم التعرض للقضاء في الجواب عن حكمها دليل على عدم وجوب القضاء عليها، لان المقام يقتضي التعرض لوجوبه لو كان واجبا، و لا يخفى ان في عدم التعرض للقضاء و ان كان اشعار على عدم وجوبه لكنه لا يكون له ظهور في ذلك بمثابة يصير الخبر قرينة على صرف خبر ابن مسلم عما هو ظاهر فيه من الوجوب، و حمله على الاستحباب غاية الأمر انه على تسليم ظهور خبر ابن مسكان في عدم الوجوب يصير معارضا مع خبر ابن مسلم، و لكن الترجيح لخبر ابن مسلم بكونه معمولا به و خبر ابن مسكان معرضا عنه، و لكن لا ينتهي الأمر الى ذلك لمنع ظهور عدم التعرض للقضاء في خبر ابن مسكان في عدم وجوب القضاء لكي ينتهي إلى التعارض و اللّه العالم.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست