responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 86

كتب أهل الفتوى الا ان المجلسي (قده) في زاد المعاد أسند وجوبه في العيدين الى بعض.

(الثاني) أول وقت غسل العيدين من طلوع الفجر، و لا خلاف فيه ظاهرا و يدل عليه ما عن قرب الاسناد عن على بن جعفر عليه السّلام عن ابى الحسن عليه السّلام قال سئلته هل يجزيه ان يغتسل قبل طلوع الفجر و هل يجزيه ذلك من غسل العيدين، قال ان اغتسل يوم الفطر و الأضحى قبل طلوع الفجر لم يجزه و ان اغتسل بعد طلوع الفجر اجزئه (و في الفقه الرضوي) إذا طلع الفجر من يوم العيد فاغتسل و هو أول أوقات الغسل- الى ان قال- و قد روى في الغسل إذا زالت الليل يجزى من العيدين.

و لو لا هذه الاخبار لكان القول بكون أول وقته من أول طلوع الشمس متعينا لكونه ابتداء اليوم عرفا، و انما الكلام في منتهاه في كونه قبل الخروج الى المصلى كما عن الحلي واحد قولي العلامة في المنتهى و نسبه في الذكرى الى ظاهر الأصحاب، أو الى الزوال كالجمعة، أو الى الغروب كما هو ظاهر الأكثر و صرح به غير من الأصحاب، وجوه.

(و يستدل للأول) بان المقصود من الغسل التنظيف للاجتماع و الصلاة قال في الذكرى و يتخرج من تعليل الجمعة انه- اى وقت الغسل- إلى الصلاة أو الى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد (انتهى) و بموثق عمار عن الصادق عليه السّلام في الرجل ينسى ان يغتسل يوم العيد حتى يصلى، قال عليه السّلام ان كان في وقت فعليه ان يغتسل و يعيد الصلاة و ان مضى الوقت فقد جازت صلوته.

(و فيه) ان العلة المتخرجة لا يصلح لإثبات الحكم الشرعي لأنها من قبيل تخريج المناط، مع انها على فرض القطع بها تكون من قبيل الحكمة التي لا يلزم فيها الاطراد، و الموثق ظاهر في سوقه لبيان شرطية الغسل للصلاة، و ظاهر قوله عليه السّلام:

و ان مضى الوقت فقد جازت صلوته انها لا قضاء لها في خارج الوقت إذا لم يأت بها أو اتى بها فاسدة في الوقت، و قد تقدم ان الخبر بماله من الظهور ليس معمولا به.

(و يستدل للثاني) أي كون وقت الغسل الى الزوال بخبر عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام: الغسل من الجنابة و الجمعة و يوم الفطر و يوم الأضحى و يوم عرفة‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست