responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 443

هو اعتبار العلم بالحيوة على الوجه الموضوعي الوصفي، و الاستصحاب لا يثبت ذلك كما قرر في الأصول فلا يجوز شق بطنها حفظا لاحترام الميت عن المثلة و الهتك.

(الثالث) لا فرق في الشق المذكور بين رجاء بقاء الولد بعد خروجه و عدمه لإطلاق الاخبار، و لا بين وجود القوابل و عدمه، خلافا للمحكي عن الشافعي و احمد انه مع فقد القوابل يترك حتى يموت ثم تدفن، و لعل مبناه على ان مثل هذا الولد لا يعيش عادة، فلا يهتك الأم لأمر موهوم (و لا يخفى ما فيه) بعد إطلاق الدليل و المنع عن عدم بقاء الولد عادة مع ان الحكم المذكور انما هو للتوصل الى بقاء النفس المحترمة بذلك فلا يجوز التسامح فيه لمثل هذه الأعذار الواهية.

(الرابع) المصرح به في كثير من عبارات الأصحاب وجوب خياطة موضع الشق بعد إخراج الولد، و عن التذكرة نسبته إلى علمائنا (و لا يخفى) انه أقوى لما فيه من احترام الميت و التمكن من تغسيلها و تكفينها من غير مثلة، و يدل عليه مرسل ابن ابى عمير عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السلام في المرأة تموت و يتحرك الولد في بطنها، أ يشق بطنها و يخرج الولد، قال نعم و يخاط بطنها، و هذا على ما في موضع من الكافي، و لعل المراد من بعض أصحابه هو ابن أذينة فيوافق مع ما هو في موضع أخر من الكافي و ذكره الشيخ في التهذيب عن ابن ابى عمير عن عمر بن أذينة قال يخرج الولد و يخاط بطنها، فلا يرد على الاستدلال بما في الكافي و التهذيب بأنه مقطوع لم يسند الى الامام، مع انه على تقدير تسليمه غير ضائر، لصحة الاستدلال بما في موضع أخر من الكافي عن الصادق عليه السلام- و ان كان مرسلا- لكون مراسيل ابن ابى عمير عند الأصحاب بمنزلة المسانيد في الاعتبار.

(الصورة الثالثة) ما إذا خيف مع حيوتهما على كل منهما، و في الجواهر:

الظاهر الصبر الى ان يقضى اللّه امره و لا ترجيح شرعا، و الأمور الاعتبارية من غير دليل شرعي لا يلتفت إليها، و اللّه و رسوله اعلم.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست