نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 6 صفحه : 251
[مسألة (10) يكره اتباع النعش بالمجمرة]
مسألة
(10) يكره اتباع النعش بالمجمرة و كذا في حال الغسل.
و في المروي
في الكافي عن الصادق عليه السلام قال أكره أن يتبع بمجمرة، و في خبر أخر عنه عليه
السلام ان النبي صلى اللّه عليه و سلم نهى ان يتبع جنازة بمجمرة، و في خبر غياث بن
إبراهيم: و كان يكره ان يتبع الميت بمجمرة، هذا في اتباع النعش بالمجمرة و اما
كراهة استعمالها في حال الغسل فالمشهور كراهة الدخنة في حاله كما اعترف به في
المعتبر حيث يقول: و لا يعرف أصحابنا استحباب الدخنة بالعود و لا بغيره عند الغسل،
و استحسنه الفقهاء (لنا) ان الاستحباب يتوقف ثبوتها على دلالة الشرع و التقدير
عدمها (لا يقال) ذلك لدفع الرائحة الكريهة (لأنا نقول) ليس الرائحة دائمة مع كل
ميت، و لان ذلك قد يندفع بغيره و كما سقط اعتبار غير العود من الأطياب فكذا
التجمير، و يؤيده رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام، قال قال أمير
المؤمنين عليه السلام لا تجمروا الأكفان و لا تمسوا موتاكم الطيب الا بالكافور فان
الميت بمنزلة المحرم (انتهى ما في المعتبر).
و قال في
الحدائق: لم أقف في الاخبار على ما يدل على حكم الدخنة حال الغسل لا نفيا و لا
إثباتا، لكن لا يبعد من حيث اتفاق العامة على استحباب ذلك و اشتهاره بينهم ان يقال
بالكراهة للأخبار الدالة على الأخذ بخلافهم مطلقا (انتهى ما في الحدائق).
[مسألة
(11) يبدء في التحنيط بالجبهة]
مسألة
(11) يبدء في التحنيط بالجبهة و في سائر المساجد مخير.
و في الفقه
الرضوي: و تبدء بجهته و تمسح مفاصله كلها و تلقى ما بقي على صدره و وسط راحتيه، و
ظاهره كظاهر المتن وجوب البدئة بالجبهة، و لذا علق عليه أستادنا الأعظم العراقي
(قده) بقوله: في وجوبه تأمل، و قال سيد الفقهاء البروجردي (قده):
على الأحوط،
و لكن قال في المستند بعد ذكر الخبر: و يظهر منه استحباب الابتداء بالجبهة و هو
كاف لذلك (انتهى).
[مسألة
(12) إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط]
مسألة
(12) إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدم الأول و
إذا دار الأمر في الحنوط بين الجبهة و سائر المواضع تقدم الجبهة.
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 6 صفحه : 251