نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 5 صفحه : 3
الجزء الخامس
[تتمة
كتاب الطهارة]
[تتمة فصل
في الأغسال]
[تتمة فصل
في الأغسال الواجبة]
[فصل في
الحيض]
[فصل في
حكم تجاوز الدم عن العشرة]
فصل في
حكم تجاوز الدم عن العشرة
[مسألة 1
من تجاوز دمها عن العشرة]
مسألة 1 من
تجاوز دمها عن العشرة سواء استمر الى شهر أو أقل أو أزيد، اما ان تكون ذات عادة أو
مبتدئة أو مضطربة أو ناسية، اما ذات العادة فتجعل عادتها حيضا و ان لم تكن بصفات
الحيض و البقية استحاضة و ان كانت بصفاته إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز بان
تكون من العادة المتعارفة، و الا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة بجعل ما بالصفة
حيضا دون ما في العادة الفاقدة، و اما المبتدئة و المضطربة بمعنى من لم تستقر لها
عادة فترجع الى التمييز فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا، و ما كان بصفة الاستحاضة
استحاضة بشرط ان لا يكون أقل من ثلثة و لا أزيد من العشرة و ان لا يعارضه دم أخر
واجدا للصفات كما إذا رأت خمسة أيام مثلا دما اسود و خمسة أيام اصفر ثم خمسة أيام
أسود، و مع فقد الشرطين أو كون الدم لونا واحدا ترجع إلى أقاربها في عدد الأيام
بشرط اتفاقها أو كون النادر كالمعدوم، و لا يعتبر اتحاد البلد، و مع عدم الأقارب
أو اختلافها ترجع الى الروايات مخيرة بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو ستة أو
سبعة، و اما الناسية فترجع الى التمييز، و مع عدمه الى الروايات و لا ترجع إلى
أقاربها، و الأحوط ان تختار السبع.
في هذا
المتن أمور:
(الأول) لا
فرق فيمن تجاوز دمها عن العشرة في الأحكام الاتية بين من استمر دمها شهرا أو أقل
أو أزيد، كما هو مقتضى غير واحد من عبارات الأصحاب و تصريح جملة آخرين منهم، و قد
ادعى فيه نفى الخلاف ظاهرا و يدل عليه إطلاق كثير من
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 5 صفحه : 3