responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 4  صفحه : 3

الجزء الرابع

[تتمة كتاب الطهارة]

[تتمة مبحث الوضوء]

[فصل في أحكام الجبائر]

(فصل) في أحكام الجبائر و هي الألواح الموضوعة على الكسر و الخرق و الأدوية الموضوعة على الجروح و القروح و الدماميل فالجرح و نحوه اما مكشوف أو مجبور و على التقديرين اما في موضع الغسل أو في موضع المسح ثم اما على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء ثم اما يمكن غسل المحل أو مسحه أو لا يمكن فإن أمكن ذلك بلا مشقة و لو بتكرر الماء حتى يصل اليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء حتى يصل اليه بشرط ان يكون المحل و الجبيرة طاهرين أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك و ان لم يمكن اما لضرر الماء أو للنجاسة و عدم إمكان التطهير أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة و لا رفعها فان كان مكشوفا يجب غسل أطرافه و وضع خرقة طاهرة عليه و المسح عليها مع الرطوبة و ان أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعين ذلك ان لم يمكن غسله كما هو المفروض و ان لم يمكن وضع الخرقة أيضا اقتصر على غسل أطرافه لكن الأحوط ضم التيمم اليه و ان كان في موضع المسح و لم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة و المسح عليها بنداوة و ان لم يمكن سقط و ضم اليه التيمم و ان كان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط و المسح على الجبيرة ان كانت طاهرة أو أمكن تطهيرها و ان كان في موضع الغسل و الظاهر عدم تعين المسح حينئذ فيجوز الغسل أيضا و الأحوط إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح و لا يلزم ان يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل و يلزم ان تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة و لا يكفى مجرد النداوة نعم لا يلزم المداقة بإيصال الماء الى الخلل و الفرج بل يكفى صدق الاستيعاب عرفا هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة و المسح على البشرة و الا فالأحوط تعينه بل لا يخلو عن قوة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض و الأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة و على المحل أيضا بعد رفعها و ان لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها و مسحها يجب ذلك و ان لم يمكن ذلك

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 4  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست