responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 3  صفحه : 498

يحكم ببقائه، و هذا منه (قده) مبنى على المنع عن اجراء الاستصحاب في المجهول تاريخه رأسا، و لازمه عدم إجرائه في الصور الثلاث، لكن الحكم يختلف فيها لعدم إحراز الوضوء في الصورتين الأوليين، فينتهي إلى الرجوع الى قاعدة الاشتغال، بخلاف هذه الصورة، حيث كان تاريخ الوضوء معلوما يجرى الاستصحاب في بقائه من غير معارض، و لما كان الحق عندنا جريان الأصل في المجهول تاريخه و سقوطه بالمعارضة فيما كان له معارض، فالحق في هذه الصورة أيضا هو وجوب الوضوء، لمعارضة استصحاب بقائه مع استصحاب بقاء الحدث، فيرجع الى الاشتغال و قد حررنا تلك المسألة في مباحث المياه و مبحث غسل الجنابة مفصلا، و اللّه الهادي.

[مسألة (38): من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث]

مسألة (38): من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي و صلى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر، فيجب عليه الإعادة ان تذكر في الوقت، و القضاء بعد الوقت، و اما إذا كان مأمورا به من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسيه و صلى يمكن ان يقال بصحة صلاته من باب قاعدة الفراغ، لكنه مشكل، فالأحوط الإعادة أو القضاء في هذه الصورة أيضا، و كذا الحال من جهة تعاقب الحالتين و الشك في المتقدم منهما.

اعلم ان المعتبر في الاستصحاب فعلية الشك و اليقين، و لا يكفى فيه الشك التقديري لكونه من الأصول المقررة للشاك حين العمل لرفع الحيرة عنه عند العمل و لا معنى لجعلها في حال الغفلة، لأنه حين الغفلة لا يكون ملتفتا حتى يحصل له التحير، و يترتب على ذلك بطلان صلاة من تيقن بالحدث و شك في بقائه أو ارتفاعه، بحدوث طهارة بعده فغفل و صلى، ثم التفت بعد صلاته بشكه السابق مع كونه شاكا بعد الصلاة أيضا، و ذلك لان الشك الفعلي الحاصل له قبل الصلاة موجب لجريان استصحاب الحدث، فيصير محكوما بعدم الطهارة، فلا يجري في حقه حينئذ قاعدة الفراغ، لان مجراها هو ما كان الشك بتمامه بعد الصلاة، و فيما نحن فيه ليس كذلك، و الحكم بصحة صلاة من تيقن بالحدث و غفل قبل الشك في بقائه و صلى ثم شك في حدوث الطهارة قبل الصلاة، و ذلك لعدم جريان الاستصحاب في الحال‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 3  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست