responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 12  صفحه : 504

الاخبار الدالة على الفرق بين الحالتين و ان من خرج من مكة يقطع عند مشاهدة الكعبة المشرفة و من جاء من الخارج يقطعها عند دخول الحرم، فما عليه المشهور هو الأقوى ثم ما اختاره الشيخ من التفصيل، و الله العالم.

(الأمر الثالث) الحاج بأي نوع من أنواع الحج يقطع التلبية عند زوال يوم عرفه بلا خلاف ظاهر فيه و يدل عليه غير واحد من النصوص كصحيح معاوية بن عمار عن الصادق قال إذا زالت الشمس يوم عرفه فاقطع التلبية (و صحيح محمد بن مسلم) عن الباقر عليه السلام يقطع التلبية يوم عرفه زوال الشمس (و صحيح عمر بن يزيد) إذا زاغت الشمس يوم عرفه فاقطع التلبية (و زاغت الشمس اى مالت و الزيع الميل اى مالت عن المشرق الى المغرب).

(الأمر الرابع) ظاهر الاخبار الواردة في قطع التلبية هو وجوبه و قد نص عليه في الخلاف مدعيا عليه الإجماع و حكى وجوبه عن على بن بابويه و عن الوسيلة و استحسنه في المدارك و قال في الجواهر و لا ريب انه أحوط و هو كذلك لظاهر الأمر و عدم المعارض له و دعوى الإجماع عليه و لم اطلع على القائل باستحبابه فالاحتياط اللازم قطعها عند الزوال من يوم عرفه، ثم ان في ذيل صحيحة معاوية بن عمار ما يدل على الأمر بالإكثار من التكبير و التحميد و التهليل و الثناء على الله سبحانه بعد قطع التلبية و لا بأس بالفتوى باستحباب ذلك مضافا الى ان ذكر الله حسن على كل حال خصوصا للوافد الى بيته الحرام.

[مسألة (22) الظاهر انه لا يلزم في تكرار التلبية ان يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام]

مسألة (22) الظاهر انه لا يلزم في تكرار التلبية ان يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام بل و لا بإحدى الصور المذكورة في الاخبار بل يكفى ان يقول لبيك اللهم لبيك بل لا يبعد كفايه تكرار لفظ لبيك.

و يمكن ان يستدل لعدم لزوم تكرار التلبية بالصورة المعهودة في عقد الإحرام بإطلاق النصوص و يشهد به ما في صحيح معاوية بن عمار المتقدم في المتن من التلبية بغير الصورة الواجبة في حال عقد الإحرام الذي فيه لبيك ذا المعارج لبيك (إلى أخر الجملات المذكورة فيه) و من النصوص المطلقة ما تقدم في المتن أيضا من لبى في إحرامه سبعين مرة إيمانا و احتسابا (إلخ) و اما الاكتفاء بمجرد لفظ لبيك فالأولى عدمه بل لا أقل من ان يقول لبيك اللهم لبيك و يكرر ذلك ليكون المخاطب في قوله لبيك مصرحا به في التلفظ بالتلبية.

[مسألة (23) إذا شك بعد الإتيان بالتلبية انه اتى بها صحيحة أم لا]

مسألة (23) إذا شك بعد الإتيان بالتلبية انه اتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة.

و ذلك لقاعدة أصالة الصحة في عمله المعبر عنها بقاعدة الفراغ لقول الباقر عليه السلام في موثق سماعه كلما شككت مما قد مضى فامضه كما هو- الشامل لكل عمل ذي اجزاء و شروط له جهة في صحته من جهة الشك في شي‌ء من اجزائه أو شروطه من دون اختصاص بباب الصلاة بل عمومه لغير الصلاة من العبادات و المعاملات و التعبديات و التوصليات مضافا الى التمسك ببناء العقلاء.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 12  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست