responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 12  صفحه : 282

عنه فان الشرط هو الحج عنه لا الحج مطلقا"، فهذا من هذه الجهة كالصورة الأولى.

(الأمر الرابع) أفاد في المتن ان للمشروط له الخيار عند تخلف الشرط، و ان هذا الحق ينتقل إلى الورثة فلو لم يعمل المشروط عليه بالشرط يجوز للورثة فسخ العقد فينتقل ما ملكه مورثهم للمشروط عليه إليهم (و ما افاده لا يخلو عن المنع) لان الثابت بهذا الشرط هو ملك المشروط له عمل الحج عنه في ذمه المشروط عليه على وجه لا ينتقل إلى ورثة المشروط له فكيف ينتقل حق خيار- الفسخ إليهم فالصواب حينئذ ان يقال عند تخلف المشروط عليه يكون الخيار للحاكم الشرعي لأن هذا الحق للميت على وجه لا ينتقل الى وارثه و يكون ولايته للحاكم لأنه ولي الميت فيما لا ولاية لوارثه عليه، فإذا فسخ الحاكم رجع ما انتقل عن المشروط له اليه ثانيا و لما كان هذا الفسخ لصالح الميت و الانتقال اليه بالفسخ بعد موته فالأوجه انه لاحق للورثة به فإن الإرث انما هو فيما كان عند الموت ملكا للميت و اما ما ينتقل اليه بعد موته فلا ارث فيه بل يصرف فيما شرط له فهذا نظير ما ورد من ثبوت الدية على من قطع رأس الميت بعد موته و هي ماه دينار و ان المصرف للدية هو- البر و الخيرات للميت و ليس للورثة حق بهذه الدية و ذلك لكون الانتقال الى الميت بعد موته، و الله العالم بأحكامه.

[مسألة (11) لو اوصى بأن يحج ماشيا أو حافيا صح]

مسألة (11) لو اوصى بأن يحج ماشيا أو حافيا صح و اعتبر خروجه من الثلث ان كان ندبيا و خروج الزائد عن اجره الميقاتية عنه ان كان واجبا، و لو نذر في حيوته ان يحج ماشيا أو حافيا و لم يأت به حتى مات و اوصى به أو لم يوص وجب الاستيجار عنه من أصل التركة كذلك نعم لو كان نذره مقيدا بالمشي ببدنه أمكن ان يقال بعدم وجوب الاستيجار عنه لان المنذور هو مشيه ببدنه فيسقط بموته لان مشى الأجير ليس ببدنه ففرق بين كون المباشرة قيدا في المأمور به أو موردا

. في هذه المسألة أمران (الأول) إذا اوصى ان تحج عنه ماشيا أو حافيا صح لعموم ما يدل على وجوب العمل بالوصية و تنفيذها و يخرج الجميع من الثلث لو كان الحج ندبيا، و ما زاد عن اجرة الحج من الميقات و مقدار التفاوت بين المشي و الركوب منه لو كان الحج واجبا، و كذا اجرة جميع الخصوصيات المأخوذة في متعلق الوصية التي هي خارجة عن الحج الواجب و يخرج اجرة مثل الحج عن أصل تركته في الحج الواجب فيما إذا كان الحج الواجب عليه هو حجة- الإسلام أو مطلق الواجب عليه بناء على خروج اجرة مطلق الواجب أيضا من الأصل.

(الأمر الثاني) لو نذر في حال حيوته ان يحج ماشيا أو حافيا و لم يأت به حتى مات فالمختار عند المصنف (قده) وجوب الاستنابة عنه كما نذره ماشيا أو حافيا سواء اوصى به أو لم يوص و يكون خروج اجرة الحج من أصل التركة ثم استثنى صوره العلم بتعلق النذر بالحج ماشيا أو حافيا ببدنه، و حينئذ يسقط النيابة عنه الا إذا اوصى بذلك و يخرج من الثلث، و لكن الظاهر من‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 12  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست