responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 12  صفحه : 150

وجوب احجاحه في سنة أخرى فلفحوى ما دل على وجوب القضاء عنه بعد موته- كما يأتي- فإنه يدل على انه دين ثابت عليه فيجب عليه في حيوته الخروج من عهدة الدين سواء قلنا فيما يأتي بأخذ ذلك من الأصل أو من ثلث ماله فان وجوب الإخراج من الثلث أيضا" دال على ثبوت حق في ماله بنذره، هذا مضافا" الى استصحاب اشتغال ذمته و بقاء التكليف عليه بالاحجاج (و توهم) ان تقييده في النذر بسنة معينة مانع من الاستصحاب (مدفوع) بان وجوب الوفاء مقتض لاشتغال ذمته بالاحجاج في سنة معينة فإذا شك ان ذلك على وحدة المطلوب أو تعدده يستصحب أصل وجوب الإحجاج، و هذا بخلاف وجوب الصلاة في الوقت فان ما دل على ان تارك الصلاة من ترك الصلاة في وقتها و التهويل و الوعيد الشديد في عقاب تارك الصلاة تدل على ان المطلوب من المكلف من الصلاة المهتم بها غاية الاهتمام هو الصلاة في الوقت و ان قضائها في خارج الوقت ليس من باب تعدد المطلوب، و لهذا لا يجرى الاستصحاب هناك كما في صلاة الكسوف و الخسوف لان مبدء وقت الصلاة و منتهاه قد عينا في الشريعة بحيث لا مجال للاستصحاب، و ثبوت القضاء في احتراق القرض كله انما هو بدليل أخر (و كيف كان) فلا إشكال في وجوب الإحجاج عليه في سنة أخرى و قد أرسله في المتن إرسال- المسلمات، و الظاهر عدم وجوب الفور في ذلك فله التأخير كسائر الواجبات التي لم يحدد لها وقت ما لم يبلغ الى حد التهاون بأمر المولى عز و جل.

و إذا مات و لم يعمل بنذره وجب الإخراج من ماله، و هل الواجب إخراجه من أصل المال أو من الثلث، و اختار المصنف (قده) إخراجه من الأصل، و استدل عليه بان الإحجاج واجب مالي- و لو قلنا بان الحج ليس كذلك- و الواجب المالى يكون دينا" على المكلف يبقى على عهدته الى وقت موته و ينتقل الى ماله بعد وفاته كسائر ديونه، و استدل لوجوب كونه من الثلث بما تقدم من الصحيحين، و لا بأس بإعادة ذكرهما و ان تقدمتا سابقا" فالأولى صحيحة ضريس الكناسي المروية في الفقيه و التهذيب عن الباقر عليه السلام عن رجل عليه حجة الإسلام و نذر نذرا" في شكر ليحجن به رحلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل ان يحج حجة الإسلام و من قبل ان يفي بالنذر الذي نذر، قال عليه السلام ان ترك ما لا يحج عنه حجة الإسلام من جميع المال و اخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره و قد وفى بالنذر و ان لم يكن ترك مالا" الا بقدر ما يحج به حجة الإسلام حج عنه بما ترك و يحج عنه وليه حجة النذر.

و انما هو مثل دين عليه (الثانية صحيح ابن ابى يعفور) المروية في التهذيب عن الصادق عليه السلام عن رجل نذر الله ان عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه الى بيت الله الحرام فعافى الله ابنه و مات الأب، فقال الحجة على الأب بوديها عنه بعض ولده، قلت هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟

فقال هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه.

(و أجاب عنهما في المتن) بأن الأصحاب قد أعرضوا عنهما و لن ينقل من أحد انه يخرج الحج‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 12  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست