responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 12  صفحه : 15

تعدد الطريق و التمكن من السير في طريق خال عن ذلك الموجب لتحقق الاستطاعة به فان اختار السائر ذاك الطريق المحتاج الى البذل وقع حجه عن حجة الإسلام.

(و ثانيا) المنع من عدم وجوب الحج فيما إذا توقف على البذل اختيارا لو قلنا بعدم وجوبه فيما إذا توقف على أخذ ماله قهرا، و ذلك لان بذل المال بالاختيار على الوجه الذي يعبر الآخذون عنه بالعطية أو (بالبخشش) ليس فيه مشقة زائدة بخلاف أخذه قهرا فان فيه غضاضة تامة على أهل المروة لا تتحمل عاده و لا يلزم من عدم وجوب تحمله عدم وجوب البذل، مع ما بينهما من الفرق هذا.

(و قد يقال) بالفرق بينهما بان الثابت في بذل المال بالاختيار هو الثواب من الله سبحانه و هو دائم، و في الأخذ قهرا هو العوض و هو منقطع (و لا يخفى ما فيه) لان المسلم نفسه تأبى أن يؤخذ منه ماله قهرا- و لو كان برجاء ثواب الله تعالى- و إعطاء الثواب بعد الأخذ منه ظلما لا يوجب حسن الرضا بالظلم و الأخذ القهري فحديث دوام الأجر أو الثواب و انقطاع العوض الدنيوي و ان كان صحيحا و لكن لا يجدى في الفرق فيما نحن بصدده، فهذا الوجه ليس بشي‌ء.

(و الأقوى) هو التفصيل بين كون بذل المال قهرا مجحفا مضرا بحاله و مؤديا إلى الضرر و الحرج فيسقط الوجوب، و تنتفي الاستطاعة، و بين ما لم يكن كذلك فيجب الحج و تتحقق الاستطاعة أما السقوط في الأول فلا دله نفى الحرج و الضرر، و اما الوجوب، في الثاني فلما عرفت من صدق الاستطاعة و تأيده بالسيرة المستمرة، و الله الهادي إلى سواء السبيل.

[مسألة (68) لو توقف الحج على قتال العدو]

مسألة (68) لو توقف الحج على قتال العدو لم يجب حتى مع ظن الغلبة عليه و السلامة و قد يقال بالوجوب في هذه الصورة

لا إشكال في سقوط الحج فيما إذا توقف على قتال العدو مع الخوف و عدم ظن السلامة لانتفاء الاستطاعة السربية و عدم صدق تخلى السرب و مع ظن الغلبة عليه و السلامة ففي سقوطه و عدمه قولان، المحكي عن المبسوط و الشرائع و كشف اللثام هو الأول، و عن المنتهى، و التحرير و محتمل التذكرة و الأخير.

(و يستدل للأول) بالأصل أعني به أصالة البراءة عن وجوب الحج عند الشك فيه و صدق عدم التخلية و عدم وجوب القتال الا للدعاء إلى الإسلام، فيما كان العدو من الكفار، أو للدفع فقط إذا كانوا مسلمين، مع ان المفروض عدم كون القتال معهم في المقام لشي‌ء مما ذكر و بدعوى الفخر الإجماع على السقوط فيما إذا علم أداء السير الى القتال و لو مع ظن السلامة، حيث قال في شرح عبارة القواعد:

«و لو افتقر الى القتال فالأقرب السقوط مع ظن السلامة» ان المراد بالظن هنا العلم العادي لأنه مع الظن بالمعنى المصطلح عليه يسقط إجماعا انتهى.

(و يستدل للثاني) ببطلان الرجوع الى الأصل العملي مع وجود الدليل الاجتهادي و صدق التخلية للسرب، لان المدار في التخلية على التمكن من السير بلا حرج و لا ضرر، و هو متحقق، و كون‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 12  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست