responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 12  صفحه : 149

و ظاهر بعضها و ان كان منصرفا" الى حجة الإسلام الا ان بعضها الأخر بإطلاقه يشمل الحج الواجب بالنذر كصحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال كان على عليه السلام يقول: لو ان رجلا" أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه (و خبر على بن أبي حمزة) في رجل مسلم حال بينه و بين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه، فقال:

عليه ان يحج من ماله صرورة لا مال له.

هذا مضافا" الى ان المستفاد من اخبار الباب (و لو قلنا بكون موردها أو منصرفها حجة الإسلام) مشروعية استنابة الحي في باب الحج و انه ليس مثل الصلاة الواجبة و الصوم الواجب حيث لم يشرع فيها استنابة المكلف في حال حيوته و انه انما شرعت الاستنابة فيها بعد موت المكلف، و لعل- الفرق بينهما و بين باب الحج ان الشارع قد جعل للصلاة درجات و مراتب حسب قدرة المكلف و عجزه فلا تسقط الصلاة عنه ما دام حيا" حتى يبلغ الأمر إلى صلاة الغريق، و لذا لا تصل النوبة إلى استنابة المكلف في حيوته، و اما الصوم فقد جعل الله سبحانه للعاجز عنه فدية طعام مسكين عن كل يوم بمد أو مدين، و هذا بخلاف الحج حيث ان العاجز الذي قد استقر عليه الحج ليس هناك أمر يقوم مقامه فلا يسقط عن المكلف إلا بالإتيان به لانه مما لا بدل له، فان فرض مشروعية الاستنابة من الحي يحكم العقل بوجوبه لان اشتغال ذمته بالحج يرتفع بها، فوجوب دفع الضرر الأخروي و هو العقوبة و التوبيخ و المؤاخذة، و لما كان مشروعية الاستنابة عبارة أخرى من براءة ذمة المستنيب بعل النائب فالعقل يحكم بوجوب ذلك دفعا للعقوبة إذا مات مشتغل الذمة بالحج الى ان يستناب عنه و يأتي النائب بالحج، و هذا واضح، و الله العالم.

[مسألة 12 لو نذر ان يحج رجلا في سنة معينة فخالف مع تمكنه]

مسألة 12 لو نذر ان يحج رجلا في سنة معينة فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء و الكفارة، و ان مات قبل اتيانهما يقضيان من أصل التركة لأنهما واجبان ماليان بلا اشكال، و الصحيحتان المشار إليهما سابقا" الدالتان على الخروج من الثلث معرض عنهما كما قبل أو محمولتان على بعض المحامل و كذا إذا نذر الإحجاج من غير تقييد بسنة معينة مطلقا أو معلقا" على شرط و قد حصل و تمكن منه و ترك حتى مات فإنه يقضى عنه من أصل التركة و اما لو نذر الإحجاج بأحد الوجوه و لم يتمكن منه حتى مات ففي وجوب قضائه و عدمه وجهان أوجههما ذلك لانه واجب مالي أوجبه على نفسه فصار دينا" غاية الأمر انه ما لم يتمكن معذور و الفرق بينه و بين نذر الحج بنفسه انه لا يعد دينا مع عدم التمكن منه و اعتبار المباشرة بخلاف الإحجاج فإنه كنذر بذل المال كما إذا قال لله على ان اعطى الفقراء مائة درهم و مات قبل تمكنه (و دعوى) كشف عدم التمكن عن عدم الانعقاد ممنوعة، ففرق بين إيجاب عمل مباشرى و ان استلزم صرف المال فإنه لا بعد دينا" عليه بخلاف الأول

إذا نذر إحجاج رحل في سنة معينة فمع تمكنه من أداء النذر وجب عليه احجاجه فلو خالف و لم يرسله الى الحج في وقته وجب عليه الكفارة و القضاء، اما وجوب الكفارة فواضح، و اما وجوب القضاء بمعنى‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 12  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست