responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 79

الاستدلال له بالسيرة كما تقدم.

(الثالث) فيما إذا كان المشكوك موردا لقاعدة اليد بالنسبة إلى نفسه في الأموال التي تحت يده إذا علم باشتمالها على مال الغير، فهل اليد تثبت بها ملكيته لما يشك في ملكيته أم لا، احتمالان، ربما يقال بالأول و نفى عنه البعد في حاشية المصنف على المكاسب.

و يستدل له بعموم قوله عليه السّلام: من استولى على شي‌ء منه فهو له (و صحيحة جميل) عن رجل وجد في بيته دينارا، قال عليه السّلام يدخل منزله غيره؟

قلت نعم كثيرا، قال عليه السّلام هذه لقطة، قلت فرجل وجد في صندوقه دينارا، قال عليه السّلام فيدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا، قلت لا، قال عليه السّلام فهو له.

لكن لا دلالة لشي‌ء من الخبرين على اعتبار اليد بالنسبة إلى شك ذي اليد نفسه (اما الأول) فلأنه في مقام شك الوارث بعد موت احد الزوجين في كون ما في البيت ملكا للزوج أو الزوجة و لا ربط له بحكم شك ذي اليد نفسه (و اما الثاني) فلان صدر الصحيحة ظاهر في نفى حجية اليد فيما إذا شك في كون ما في؟؟؟ بيته ملكا له، لحكمه عليه السلام بكونه لقطة، الا ان يقال بعدم صدق اليد على ما في البيت بعد فرض السائل دخول غير صاحب المنزل فيه كثيرا، و هو كما ترى، و ذيلها يدل على كون ما في الصندوق ملكا له بشرط عدم إدخال أحد يده فيه، و هذا كاشف عن إلغاء أمارية اليد، فان مجرد إدخال أحد يده في الصندوق لا يوجب عدم استيلائه عليه و لا استيلاء غيره عليه أيضا حتى يصيرا مشتركين في اليد و يخرج يده عن الاستقلال.

و من الغريب ما عن الرياض من الحكم بكون ما في الصندوق ملكا لصاحبه و لو مع العلم بأنه ليس له و قال انه قد يكون شيئا بعثه اللّه اليه‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست