responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 461

و يمنع عن وجوب الحج بالمنع عن شرطه و هو الاستطاعة، فيكون مقدما على المشروط بمعنى كونه مزيلا لشرط وجوب المشروط الموجب لسقوطه بانتفاء موضوعه، و الحكم عند الدوران بينهما هو تقديم الواجب المطلق على المشروط و قد تقدم الكلام في هذا الأمر في المطلب الرابع في طي مسألة الثالثة و الثلاثين.

(الأمر الثالث) إذا استلزم الذهاب الى الحج ترك واجب فوري مع لحوقه عن حصول الاستطاعة، و الحكم فيه هو تقديم الأهم منهما و لو كان هو المتأخر زمانا، و مع عدم الأهمية في البين يقدم السابق منهما بالزمان حسبما فصلنا في الأصول، و قد مر الإشارة إليه في طي المطلب الرابع من المسألة الثالثة و الثلاثين.

و منه يظهر سقوط وجوب الحج لو استلزم الذهاب اليه ارتكاب محرم مثل ما إذا توقف على ركوب مركب غصبي، أو المشي في الأرض المغصوبة حيث انه يصير معذورا شرعا في تركه فيكون مانعا عن حصول الاستطاعة و موجبا لانتفاء السربية منها كما لا يخفى.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست