نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 11 صفحه : 442
سبيل الحج ضروريا أو عسريا أو حرجيا، لكن الاستدلال به مختص بمورد
العسر و الحرج الشخصيين، و قد يستأنس بما في تفسير الاستطاعة من اليسار في المال
ففي رواية عبد الرحيم القصير عن الصادق عليه السّلام قال سئله حفص الأعور و انا
اسمع عن قول اللّه عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَى
النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ (إلخ) فقال عليه السّلام:
القوة في المال و اليسار فان كانوا موسرين فهم ممن يستطيع، فانظر انه عليه السّلام
كيف جعل المدار في الاستطاعة الموجبة للحج اليسار في المال، و من الواضح عدم صدق
اليسار على من لم يتمكن من الإنفاق على ما يعد من عيالاته عرفا، و قد عبر بعض
أعاظم السادات ان المدار في الاستطاعة وجدان ما يزيد عما هو عليه في تعيشه على ما
ينبغي له من الإنفاق و البذل و العطاء و الصرف بما لا يعد منه إسرافا و تبذيرا، بل
يكون من شأنه أن يعيش كذلك، و عليه فالنفقات اللائقة به تكون من المستثنيات و لا
يحصل بها الاستطاعة لو تركها و صرفها في سبيل الحج.
(الأمر
الثالث) المراد بالمؤنة ما يتحمله احد لرفع ما يحتاج إليه أخر من مأكول أو مشروب
أو كسوة أو سكنى دار و نحو ذلك مما يحتاج إليه الإنسان في حياته و تعيشه، قال في
المدارك: و المراد بالمؤنة ما يتناول الكسوة و غيرها حيث يحتاجون إليها.
(الأمر
الرابع) لا يعتبر حصول المؤنة دفعة قبل السفر بل لو حصلت متدرجا عن عقار أو غيره
كفى.
(الأمر
الخامس) يعتبر في المؤنة القصد و الاعتدال بالنسبة إلى المعيل و العيال بحسب حالهم
من غير إسراف و لا تقتير و ذلك ظاهر مما بيناه في الأمر الثاني.
[مسألة
(57) الأقوى وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع الى كفاية]
مسألة (57)
الأقوى وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع الى كفاية من تجارة أو زراعة أو صناعة
أو منفعة ملك له من بستان أو دكان أو نحو
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 11 صفحه : 442