responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 436

للحج مرة واحدة، و الحكم فيها هو وجوب حفظ الأجرة للحج بها في العام القابل المشروط وقوع الحج النيابي فيه، و لكن يشكل الأمر لو علم بحصول الاستطاعة له في العام القابل بحيث يقدر معه على الحج النيابي، كما إذا كان له دار قد أجرها للغير و شرط أداء مال الإجارة في العام القابل و كان المال بمقدار يستطيع ان يحج به فحينئذ كما يجوز له صرف اجرة الحج في حوائجه و مؤنته و يحج في العام القابل الحج النيابي بمال نفسه، فكذلك إذا حصلت له الاستطاعة للحج بما أخذه من اجرة الحج يجب عليه ان يحج لنفسه بما أخذه من الأجرة فيحج في العام القابل عن الغير بما يحصل له من مال نفسه.

(الصورة الرابعة) ما إذا كان زمان العمل الإجاري غير مقيد بسنة الإجارة أو غيرها، بان استوجر للحج عن غيره مخيرا في ذلك بين هذه السنة و السنة التي بعدها أو بين ثلاث سنين، فإذا فرض حصول الاستطاعة بالأجرة لأن يحج لنفسه أيضا وجب عليه تقديم الحج لنفسه، فان وجوب الحج بعد حصول الاستطاعة فوري و تأخيره موبقة، و المفروض حصول السعة و عدم وجوب الفور في الحج النيابي، فيقدم ما يجب فورا على ما لا يجب كذلك (و توهم) تقديم حق الناس على الحق الواجب للّه سبحانه لورود التأكيد في حق الناس (فاسد) فان المفروض وقوع السعة في حق الناس هنا من أول حصوله، حيث شرط الأجير التخيير له في أداء هذا العمل في ضمن سنتين أو أكثر، و المفروض كون حق اللّه اعنى وجوب حجة الإسلام من المستطيع فوريا، و اللّه العالم بأحكامه.

[مسألة (55) إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا]

مسألة (55) إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجة الإسلام فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك، و ما في بعض الاخبار من اجزائه عنها محمول على الاجزاء ما دام فقيرا كما صرح به في بعضها الأخر، فالمستفاد منها ان حجة الإسلام مستحبة على

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست