responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 424

شي‌ء من الاعمال في غير حال الاستطاعة، فإن قلنا بأنه مع سلب الاستطاعة في الأثناء يجزى ما يأتي به عن حجة الإسلام- كما احتمله المصنف (قده) في المسألة التاسعة و العشرين من مسائل الاستطاعة- فاللازم هو الاجزاء هيهنا، لان الرجوع في البذل في حكم تلف المال في الأثناء، و ان قلنا بعدم الاجزاء في صورة التلف و قلنا باعتبار بقاء الاستطاعة إلى أخر الأعمال- على نحو الشرط المقارن- فاللازم هو الحكم بعدم الاجزاء هيهنا أيضا، لأنه بالرجوع ينكشف عدم استمرار الاستطاعة في جميع اجزاء الحج، و هو يوجب عدم الاجزاء، و ظاهر العبارة هو إرادة الصورة الثانية- كما يدل عليه قوله: و كان في ذلك المكان يتمكن من ان يأتي ببقية الأعمال، و حملها على الصورة الأول- أعني ما كان الرجوع قبل إحرام المبذول له- بعيد في الغاية، و يمكن حملها على ارادة ما إذا لم يختلل زمان بين الرجوع و بين حدوث الاستطاعة المالية، و عليه فلا إشكال في الحكم أصلا.

[مسألة (48) لا فرق في الباذل بين ان يكون واحدا أو متعددا]

مسألة (48) لا فرق في الباذل بين ان يكون واحدا أو متعددا فلو قالا له و علينا نفقتك وجب عليه.

اما على ما استظهرناه من ان المدار في الاستطاعة هو التمكن من المسير الى الحج زائدا عما استثنى بالأعم من الملك أو الإباحة فواضح، إذ لا فرق فيه بين ان يحصل التمكن ببذل واحد أو متعدد، و اما على البناء على مغايرة الاستطاعة البذلية مع المالية فلإطلاق أخبار وجوب الحج على من عرض عليه، الشامل لما كان من يعرض الحج واحدا أو متعددا.

[مسألة (49) لو عين له مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته]

مسألة (49) لو عين له مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها وجب عليه الإتمام في الصورة التي لا يجوز له الرجوع إلا إذا كان مقيدا بتقدير كفايته.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست