نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 11 صفحه : 415
ثم ان مقتضى التأمل في الخبرين هو
دلالتهما على عدم وجوب الحج ثانيا، فان قوله عليه السّلام: نعم قضى عنه حجة
الإسلام و تكون تامة و ليست بناقصة» في الدلالة على الاجزاء أظهر، كما ان تذيل
الخبر الثاني بما في التهذيب و الكافي من قوله عليه السّلام: و كذلك الناصب إذا
عرف فعليه الحج و ان كان قد حج» مع معلومية عدم وجوب اعادة الحج على المخالف إذا
استبصر، اللهم الا ان يفرق بين الناصب و غيره من المخالفين يكون ما أطبق عليه النص
و الفتوى- من الاجزاء- في غير الناصب (و ليس ببعيد) و اللّه العالم.
[مسألة
(40) يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام]
مسألة
(40) يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام و في جواز رجوعه بعده
وجهان، و لو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم الهبة عليه في جواز الرجوع قبل
الإقباض، و عدمه بعده إذا كانت لذي رحم أو بعد تصرف الموهوب له.
لا إشكال في
جواز رجوع الباذل عن بذله قبل دخول المبذول له في الإحرام، و ذلك لسلطنة المالك
على ماله و عدم ما يوجب منعه عن التصرف فيه بما يريد، و لم يحك خلاف في ذلك عن
احد، نعم لا يجوز الرجوع بالنسبة الى ما أنفقه الباذل في الماضي، لكونه من قبيل
تسليط المالك غيره على ماله، فإذا أتلفه ذلك الغير فلا ضمان عليه، و اما رجوعه في
البذل بعد تلبس المبذول له بالإحرام ففيه وجهان، ظاهر المتن التوقف و عدم الترجيح.
و نظير
المسألة رجوع المالك عن اذنه في الصلاة الواجبة في ملكه بعد ما كبر المأذون
له، تكبيرة الإحرام، و كذا رجوع المولى عن اذنه لعبده في الاعتكاف في اليوم
الثالث، و كذا رجوعه عن اذنه في حج عبده بعد ما تلبس بالإحرام، و قد فصلنا الكلام
في جميع ذلك في محالها، فراجع هذا الجزء في رجوع المولى عن اذنه في الحج بعد إحرام
العبد.
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 11 صفحه : 415