responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 413

لهذا الشرط، لعدم وجوب القبول عليه قطعا، و اللّه الهادي (و منه بطهر) الكلام فيما إذا أدى الزكاة و شرط الحج بهذا، و هو.

(الأمر الثالث) من الأمور المبحوث عنها في هذه المسألة، فان كان أعطاه من سهم سبيل اللّه- بأن رأى الحاكم الشرعي و من له ولاية جباية الزكاة و صرفها في مصارفها- المصلحة في بعث الناس الى حج بيت اللّه حيث يرى قلة رغبة الناس فيه، فلا إشكال في صحة هذا الشرط و وجوب الحج على الآخذ و كونه حجة الإسلام، و اما لو أعطاه من سهم الفقراء فيجري فيه ما تقدم في الأمر الثاني من الإشكال في صحة هذا الشرط، هذا، و قد ذكر المصنف (قده) في المسألة الثانية و العشرين من المسائل المذكورة في ختام كتاب الزكاة انه لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج أو نحوهما من القرب و الظاهر منه هناك هو الحج الندبي لا حجة الإسلام، و لكن يقع البحث في انه إذا لم يجز الإعطاء للحج المندوب فكيف يجوز إعطائه لأن يحج حجة الإسلام، كما هو صريحه (قده) هيهنا فإنه ان لم يكن الحج المندوب من مؤنة السنة للفقير فحجة الإسلام أيضا كذلك، الا ان يقال بشمول اخبار عرض الحج لما إذا شرط حجة الإسلام عند إعطاء الزكاة دون ما إذا شرط الحج الندبي، و لكن لا يخلو الفرق بينهما من خفاء و إبهام و اللّه العالم.

[مسألة (39) الحج البذلي يجزى عن حجة الإسلام]

مسألة (39) الحج البذلي يجزى عن حجة الإسلام فلا يجب عليه إذا استطاع مالا بعد ذلك على الأقوى.

المشهور شهرة عظيمة بل قيل كادت تكون إجماعا- اجزاء الحج البذلي عن حجة الإسلام، فلا تجب عليه إذا استطاع بعد ذلك، خلافا للمحكى عن الشيخ في الاستبصار من وجوب حجة الإسلام عليه حينئذ (و يدل على المشهور) غير واحد من الاخبار الواردة في البذل- كما تقدم في فإنها تدل على كون الحج‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست