responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 382

في هذه الصورة لكان مقتضاه اكتفاء الشارع عما ليس بمأمور به بدلا عنه، و ليس عليه دليل هذا فيما إذا انتفت نفقة الإياب.

و اما بالنسبة إلى انتفاء ما يكفيه بعد العود الى وطنه فيمكن ان يقال بعدم اعتبار وجدانه في هذه الصورة أي في صورة فقدان ما يكفيه بعد الرجوع فيما إذا كان موجودا، لأن العمدة في اعتبار وجدانه هو دليل نفى العسر و الحرج و هو لا يدل على اعتباره في هذه الصورة، لأن نفيهما امتنانى، و اعتباره في هذه الصورة خلاف الامتنان لاستلزامه عدم الاجتزاء بما اتى به من الحج و وجوب اعادته لو صار مستطيعا في الأعوام اللاحقة، هذا و لكن الأقوى ما ذهب إليه في المدارك من القطع بكفاية ما اتى به مستطيعا إلى أخر الأعمال و لو زالت عنه استطاعة الإياب لما أسلفناه، و هذا بخلاف ما إذا لم تكن استطاعة الإياب حاصلة له من الأول حيث لا يجب عليه الحج حينئذ فلو اتى به لم يكن حجة حجة الإسلام كما صرح به العلامة (قده) في التذكرة بان من تلف ماله قبل عود الحج و قبل مضى إمكان عوده لم يستقر الحج في ذمته، لأن نفقة الرجوع لا بد منها في الشرائط انتهى.

[مسألة (30) الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد و الراحلة]

مسألة (30) الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد و الراحلة فلو حصلا بالإباحة اللازمة كفى في الوجوب لصدق الاستطاعة، و يؤيده الأخبار الواردة في البذل فلو شرط احد المتعاملين على الأخر في ضمن عقد لازم ان يكون له التصرف في ماله بما يعادل مأة ليرة مثلا وجب عليه الحج و يكون كما لو كان مالكا له.

اباحة تصرف المتصرف في مال غيره اما تكون لازمة كما إذا كانت مشروطة على احد المتعاملين في ضمن عقد لازم، أو تكون جائزة، و على كلا التقديرين فاما تكون من المبيح بالنسبة إلى صرفه في خصوص الحج، أو تكون‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست