responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 359

و لو حصلت الاستطاعة و الدين و الخمس و الزكاة معا فكما لو سبق الدين بمعنى ان الخمس أو الزكاة إذ الحق الاستطاعة يكون رافعا لها و مانعا من الحج، لما عرفت من اعتبار بقاء الاستطاعة إلى زمان الدخول في اعمال الحج على كلام قد تقدم.

[مسألة (21) إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدا]

مسألة (21) إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدا كما بعد خمسين سنة فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعة و كذا إذا كان الديان مسامحا في أصله كما في مهور نساء أهل الهند فإنهم يجلون المهر ما لا يقدر الزوج على أدائه كمائة ألف روپية أو خمسين ألف لإظهار الجلالة و ليسوا مقيدين بالإعطاء و الأخذ فمثل ذلك لا يمنع من الاستطاعة و وجوب الحج، و كالدين ممن بنائه على الإبراء إذا لم يتمكن المديون من الأداء أو واعده الإبراء بعد ذلك.

قد عرفت في المسائل المتقدمة ان المدار في تحقق الاستطاعة على كون ما يكفيه في الحج عنده و لو لم يكن ملكا له بل كان لغيره مع اذن مالكه و كونه متمكنا من صرفه في الحج و لم يكن ممنوعا عنه عقلا و لا شرعا، و لا إشكال في انه مع الدين المؤجل الذي ذكره في المتن لا يكون ممنوعا من التصرف فيما عنده، كيف؟ و قد عرفت ان المؤجل مطلقا و لو بأجل قصير لا يمنع من صرف ما عنده في الحج و لو مع عدم الوثوق من التمكن من أدائه عند حلول اجله كما قويناه في المسألة السابعة عشر وفاقا لما عن كشف اللثام، حيث انه بعد ان حكى عدم اعتبار وجود مال للمديون لوفاء دينه- عن الشافعية- قال و لا يخلو من قوة، سواء كان ما عليه من حقوق اللّه كالمنذور و شبهه أو من حقوق الناس، لانه قبل الأجل غير مستحق عليه، و عند حلوله ان كان له ما يفي به اداه، و إلا سقط عنه مطلقا أو الى ميسرة (انتهى).

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست