responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 345

ما يحج به، و يظهر الشرط الأخير من ذكر باء الاستعانة في قولهم عليهم السلام: ان يكون عنده ما يحج به- فإذا لم يكن له ملك فليس بمستطيع، و إذا كان و لكن ليس عنده، كالعبد الآبق و الدين المؤجل فليس بمستطيع و إذا كان عنده و لكن لم يمكن تبديله بنحو يستعين به في السفر و لو ببدله كالمال المرهون و المال الحاضر الذي لا يرغب أحد في شرائه- فليس بمستطيع (انتهى).

(أقول) و الظاهر عدم اعتبار شي‌ء أزيد من التمكن من صرف المال في الحج لا الملك و لا كونه عنده، بمعنى كونه حاضرا لديه، و ذلك لحصولها قطعا ببذل الباذل، مع انه لا يملك المال المبذول، بل يحصل له التمكن من صرفه في الحج محضا (و منه يظهر) عدم اعتبار كونه حاضرا عنده، انما الكلام في الموارد الثلاثة المذكورة في المتن و انه هل هو مستطيع بسبب تمكنه من القرض، أو انه يحصل له الاستطاعة بالقرض لا انه مستطيع فعلا لكونه متمكنا من القرض (و الأقوى) هو الثاني.

(الأمر الثالث) ما ذكر في الأمر الثاني من تحقق الاستطاعة الفعلية أو عدمها بإمكان الاستقراض فيمن له مال حاضر لا راغب فيه، أو مال غائب لا يمكن صرفه في الحج و لو ببدله، أو دين مؤجل لا يكون المديون باذلا قبل أجله- انما هو فيما إذا كان واثقا من تمكنه من أدائه عند رأس الأجل، و اما مع عدم الوثوق بذلك- كما في العبد الآبق الذي لا يثق برجوعه و ان كان يحتمله فلا يجب الاستقراض قطعا، لعدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة.

[مسألة (17) إذا كان عنده ما يكفيه للحج]

مسألة (17) إذا كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين ففي كونه مانعا عن وجوب الحج مطلقا سواء كان حالا مطالبا به أولا أو كونه مؤجلا، أو عدم كونه مانعا الا مع الحلول و المطالبة، أو كونه مانعا الا مع التأجيل أو الحلول مع عدم المطالبة، أو كونه مانعا الا مع التأجيل و سعة الأجل للحج

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست