نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 11 صفحه : 342
(و لا يخفى ما فيه) فإنه مع فرض جواز الرجوع
الى الجائز و انحصار الاستيفاء بالرجوع اليه لا رافع للاستطاعة لكي يرتفع برفعها
وجوب الحج، اللهم الا ان نقول بعدم تحققها حين ترك الاستعانة- و لو مع جوازها-
فيرجع الى ما اخترناه من عدم تحقق الاستطاعة مع حاجة الدائن في استيفاء دينه الى
تشبث أخر غير مجرد مطالبة دينه و لو مع جواز تشبثه، و ان الموجود هو القدرة على
تحصيل الاستطاعة لا الاستطاعة نفسها.
(الصورة
الخامسة) ما إذا كان الدين مؤجلا و لكن المديون يكون باذلا مع مطالبة الدائن و كان
التأجيل مصلحة الدائن كما إذا توجه اليه ضرر في كون الدين حالا، و لا ينبغي
الإشكال في عدم صدق المستطيع عليه قبل المطالبة، فلا يجب الحج حينئذ قبل المطالبة-
و ان كان يجب عليه بعد تحصيله بالمطالبة، و هذه الصورة ليست مذكورة في المتن.
(السادسة)
هي الخامسة لكن مع كون التأجيل لمصلحة المديون كما هو الغالب في التأجيل- ففي وجوب
الحج حينئذ لصدق الاستطاعة لكون الدين ملكا للدائن و كون ذمة المديون كالصندوق و
الوعاء له، و المفروض ان المديون مقدم على الأداء إذا طالبه الدائن- و هو اختيار
المصنف في المتن، أو عدمه لعدم صدق الاستطاعة لعدم كونه مالكا للمطالبة لكون
التأجيل لمصلحة المديون، فيكون استيفاء الدين حينئذ بمنزلة الاستيهاب- و هو اختيار
صاحب الجواهر (قده) وجهان أقواهما الأخير لعدم صدق الاستطاعة مع عدم استحقاق
المطالبة- و ان كانت تحصل بعدها ببذل المديون- مثل حصولها ببذل الواهب إذا طلب منه
الهبة- و ان تفاوتا في كون الدين ملكا للدائن دون المال الموهوب لكنهما مشتركان في
عدم التمكن من صرفه في الحج الا ببذل المديون أو الواهب، و المفروض عدم صدق
الاستطاعة بالملك فقط من دون التمكن من صرفه في الحج.
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 11 صفحه : 342