responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 327

هو الأقوى لصدق الاستطاعة و تمكنه من الحج لانقطاع الأصل بقيام الدليل على وجوب الحج على المستطيع المتمكن من المسير اليه، و عدم الفرق في الضرر بدفع الثمن بين ما إذا كان بارتفاع القيمة السوقية أو بلزوم دفع أزيد منها بعد التمكن من دفع الأزيد، بل الحكم بوجوب الحج و لو بدفع الثمن المتعارف لا يخلو من ضرر، و لكن ليس كل ضرر مما يشمله قاعدة نفى الضرر، و الا لم يبق مورد للواجبات المالية و كذا مثل وجوب الجهاد الذي قد شرع مع تحقق الضرر، بل أداء المناسك في الصيف فيه مشقة شديدة، فمثل هذه الاحكام لا تشمله قاعدة نفى الضرر، اما بالقول بخروجها تخصيصا أو تخصصا (و كيف كان) ففي غير مورد الإجحاف لا يسقط الحج، كما انه في مورد الإجحاف لا إشكال في سقوطه ذلك العام كما صرح به في التذكرة و به صرح أيضا المحقق و الشهيد الثانيان قدس سرهما.

(و مما ذكرنا يظهر) حكم ما لو توقف ذهابه على بيع أملاكه بأقل من ثمن المثل من جهة عدم وجود راغب فيها بالقيمة المتعارفة، حيث انه يجب عليه بيعها ما لم ينته الى الحرج.

[مسألة (9) لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط]

مسألة (9) لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط بل يشترط وجود نفقة العود الى وطنه ان اراده و ان لم يكن له أهل و لا مسكن مملوك و لو بالإجارة للحرج في التكليف بالإقامة في غير وطنه المألوف له نعم إذا لم يرد العود أو كان وحيدا لا تعلق له بوطن لم يعتبر وجود نفقة العود لإطلاق الآية و الاخبار في كفاية وجود نفقة الذهاب و إذا أراد السكنى في بلد أخر غير وطنه لا بد من النفقة إليه إذا لم يكن أبعد من وطنه و الا فالظاهر كفاية مقدار العود الى وطنه.

قال العلامة قدس سره في المنتهى: لو كان وحيدا اعتبر نفقة لذهابه و‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست