responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 307

و ان أراد به ملكه لمنافع يوم نوبته جميعا فهذا و ان أمكن اعتباره بعد قيام الدليل على صحة مهاياته مع مولاه إذ مرجع المهاياة إلى تقسيم منافعه كذلك كتقسيم منافع الأعيان المشتركة على نحو الإشاعة- الا انه لا دليل على تقسيم منافعه بالنسبة إلى جميعها بحيث يكون كل ماله من المنافع في نوبته له، نعم لا بأس باستيفائه لمنافعه التي تكون نظير ما يستفيدها المولى منه في نوبة المولى حيث انها مملوكة له أو انه مأذون له في التصرف فيها بالمهاياة بعد فرض صحتها، و اما غير ذلك من التصرفات فمقتضى مملوكية العبد توقفه على اذن المولى و اللّه العاصم.

[مسألة (7) إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته]

مسألة (7) إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته و ان لم يكن مجزيا عن حجة الإسلام كما إذا أجره للنيابة عن غيره فإنه لا فرق بين إجارته للخياطة أو الكتابة و بين إجارته للحج أو الصلاة أو الصوم.

اما وجوب اطاعته إذا أمره بالحج فلان الأمر به مثل الأمر بغيره مما يجب على العبد امتثاله، و اما صحة إجارته للنيابة عن غيره فلان منافعه جميعها للمولى فيصح له الاستيفاء بما شاء، لعموم دليل السلطنة.

الثالث الاستطاعة

من حيث المال و صحة البدن و تخلية السرب و سلامته و سعة الوقت و كفايته بالإجماع و الكتاب و السنة.

يشترط في وجوب الحج الاستطاعة بالكتاب و السنة و الإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (و من السنة) الأخبار المتواترة عن سيد المرسلين صلى اللّه عليه و آله و سيأتي التعرض لبعضها في المباحث الاتية (و من الإجماع) اتفاق المسلمين في ذلك، و في الجواهر: بل لعل ذلك من ضروريات الدين كأصل وجوب الحج، و حينئذ فلو حج بلا استطاعة لم يجز عن حجة الإسلام لو استطاع بعد ذلك.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست