responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 277

إرادة المأمور به على ما هو عليه، بان يكون متعلق ارادة الفاعل بعينه هو ما تعلق به ارادة الآمر، و كان باعث الفاعل في إرادته هو تعلق الأمر به أو شي‌ء من علله أو معاليله، و يكفي في تطابق متعلق الإرادتين قصد الفاعل ما تعلق به ارادة الآمر على نحو الاجمال بداعي أمره أيضا على نحو الاجمال، و حينئذ فلو قصد ما هو وظيفته في ذاك الحال باعتقاد انه حج مندوب فبان انه واجب حجة الإسلام، أو اتى به بداعي أمره الندبي فبان أنه وجوبي لم يضر بالصحة و وقوعه عنه عن حجة الإسلام لتعلق الإرادة بعين ما تعلق به الأمر و كون الباعث في إرادته هو الأمر المتعلق به اللهم الا ان يكون على وجه التقييد، بان يقصد الإتيان- بالحج المندوب بحيث لو لم يكن مندوبا لما كان قاصدا لإتيانه، حيث انه لا يقع عما هو عليه حينئذ، و ذلك ظاهر.

[الثاني من الشروط الحرية]

الثاني من الشروط الحرية، فلا يجب على المملوك و ان اذن له مولاه و كان مستطيعا من حيث المال بناء على ما هو الأقوى من القول بملكه، أو بذل له مولاه الزاد و الراحلة، نعم لو حج باذن مولاه صح بلا اشكال و لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام، فلو أعتق بعد ذلك أعاد للنصوص منها خبر مسمع: لو ان عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام إذا استطاع الى ذلك سبيلا، و منها: المملوك إذا حج و هو مملوك اجزئه إذا مات قبل ان يعتق فإن أعتق أعاد الحج، و ما في خبر حكم بن حكيم أيما عبد حج به مواليه فقد أدرك حجة الإسلام محمول على ادراك ثواب الحج أو على انه يجزيه عنها ما دام مملوكا لخبرا بان: العبد إذا حج فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق فلا إشكال في المسألة.

في هذا المتن أمور.

(الأول) من شروط وجوب الحج الحرية فلا يجب الحج و لا العمرة‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست