نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 11 صفحه : 277
إرادة المأمور به على ما هو عليه، بان يكون متعلق ارادة الفاعل بعينه
هو ما تعلق به ارادة الآمر، و كان باعث الفاعل في إرادته هو تعلق الأمر به أو شيء
من علله أو معاليله، و يكفي في تطابق متعلق الإرادتين قصد الفاعل ما تعلق به ارادة
الآمر على نحو الاجمال بداعي أمره أيضا على نحو الاجمال، و حينئذ فلو قصد ما هو
وظيفته في ذاك الحال باعتقاد انه حج مندوب فبان انه واجب حجة الإسلام، أو اتى به
بداعي أمره الندبي فبان أنه وجوبي لم يضر بالصحة و وقوعه عنه عن حجة الإسلام لتعلق
الإرادة بعين ما تعلق به الأمر و كون الباعث في إرادته هو الأمر المتعلق به اللهم
الا ان يكون على وجه التقييد، بان يقصد الإتيان- بالحج المندوب بحيث لو لم يكن
مندوبا لما كان قاصدا لإتيانه، حيث انه لا يقع عما هو عليه حينئذ، و ذلك ظاهر.
[الثاني
من الشروط الحرية]
الثاني من
الشروط الحرية، فلا يجب على المملوك و ان اذن له مولاه و كان مستطيعا من حيث المال
بناء على ما هو الأقوى من القول بملكه، أو بذل له مولاه الزاد و الراحلة، نعم لو
حج باذن مولاه صح بلا اشكال و لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام، فلو أعتق بعد ذلك أعاد
للنصوص منها خبر مسمع: لو ان عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام إذا استطاع
الى ذلك سبيلا، و منها: المملوك إذا حج و هو مملوك اجزئه إذا مات قبل ان يعتق فإن
أعتق أعاد الحج، و ما في خبر حكم بن حكيم أيما عبد حج به مواليه فقد أدرك حجة
الإسلام محمول على ادراك ثواب الحج أو على انه يجزيه عنها ما دام مملوكا لخبرا
بان: العبد إذا حج فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق فلا إشكال في المسألة.
في هذا
المتن أمور.
(الأول) من
شروط وجوب الحج الحرية فلا يجب الحج و لا العمرة
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 11 صفحه : 277