responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 276

بتمامها في الصغير أو المجنون كعمرة أوقعها في عام أخر، فلا جهة للاكتفاء بهاء و لذا قيل بالعدم فيكون كمن عدل الى الافراد اضطرار فإذا تم المناسك أتى بعمرة مفردة في عامه ذلك أو بعده انتهى، و الأقوى هو الأول لإطلاق معقد الإجماع على الاجزاء الشامل لما إذا كان فريضة التمتع و كان البلوغ بعد تمام العمرة، و إطلاق نصوص العبد مضافا الى نسبته الى ظاهر الفتوى، و المنع عن كون العمرة مفصولة عن الحج بعد قوله عليه السّلام: الان دخلت العمرة في الحج، و فساد كونها كعمرة يوقعها في عام أخر، و بقي فروع أخر أشار إليها المصنف (قده) بقوله: الى غير ذلك يأتي في حكم العبد إنشاء اللّه.

[مسألة (8) إذا مشى الصبي إلى الحج]

مسألة (8) إذا مشى الصبي إلى الحج فبلغ قبل ان يحرم من الميقات و كان مستطيعا لا إشكال في ان حجة حجة الإسلام.

و ذلك لعدم ما يوجب توهم خلافه لا من ناحية تركب الحج من الواجب و المندوب لو كان البلوغ في الأثناء، و لا من ناحية لزوم العدول عن المندوب الى الواجب بناء على اعتباره، و لا من ناحية عدم واجدية بعض أفعاله للملاك، ضرورة انه إذا قبل الإحرام و كان مستطيعا يصير الحج عليه واجبا مثل غيره من البالغين من غير فرق بين ان يكون حصول استطاعته أيضا عند بلوغه أو كان قبله من بلده أو غيره، و منه يظهر ان المتسكع لو استطاع في الميقات قبل الإحرام يجب عليه الحج، و كان حجه حجة الإسلام كما أشرنا إليه في المسألة المتقدمة، و يأتي أيضا في محله.

[مسألة (9) إذا حج باعتقاد انه غير بالغ ندبا]

مسألة (9) إذا حج باعتقاد انه غير بالغ ندبا فبان بعد الحج انه كان بالغا فهل يجزى عن حجة الإسلام أولا (وجهان) أوجههما الأول، و كذا إذا حج الرجل باعتقاد عدم الاستطاعة بنية الندب ثم ظهر كونه مستطيعا حين الحج.

قد مر في مباحث الوضوء من كتاب الطهارة ان المعتبر في صحة العبادات‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست