نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 11 صفحه : 276
بتمامها في الصغير أو المجنون كعمرة أوقعها في عام أخر، فلا جهة
للاكتفاء بهاء و لذا قيل بالعدم فيكون كمن عدل الى الافراد اضطرار فإذا تم المناسك
أتى بعمرة مفردة في عامه ذلك أو بعده انتهى، و الأقوى هو الأول لإطلاق معقد
الإجماع على الاجزاء الشامل لما إذا كان فريضة التمتع و كان البلوغ بعد تمام
العمرة، و إطلاق نصوص العبد مضافا الى نسبته الى ظاهر الفتوى، و المنع عن كون
العمرة مفصولة عن الحج بعد قوله عليه السّلام: الان دخلت العمرة في الحج، و فساد
كونها كعمرة يوقعها في عام أخر، و بقي فروع أخر أشار إليها المصنف (قده) بقوله:
الى غير ذلك يأتي في حكم العبد إنشاء اللّه.
[مسألة
(8) إذا مشى الصبي إلى الحج]
مسألة (8)
إذا مشى الصبي إلى الحج فبلغ قبل ان يحرم من الميقات و كان مستطيعا لا إشكال في ان
حجة حجة الإسلام.
و ذلك لعدم
ما يوجب توهم خلافه لا من ناحية تركب الحج من الواجب و المندوب لو كان البلوغ في
الأثناء، و لا من ناحية لزوم العدول عن المندوب الى الواجب بناء على اعتباره، و لا
من ناحية عدم واجدية بعض أفعاله للملاك، ضرورة انه إذا قبل الإحرام و كان مستطيعا
يصير الحج عليه واجبا مثل غيره من البالغين من غير فرق بين ان يكون حصول استطاعته
أيضا عند بلوغه أو كان قبله من بلده أو غيره، و منه يظهر ان المتسكع لو استطاع في
الميقات قبل الإحرام يجب عليه الحج، و كان حجه حجة الإسلام كما أشرنا إليه في
المسألة المتقدمة، و يأتي أيضا في محله.
[مسألة
(9) إذا حج باعتقاد انه غير بالغ ندبا]
مسألة (9)
إذا حج باعتقاد انه غير بالغ ندبا فبان بعد الحج انه كان بالغا فهل يجزى عن حجة
الإسلام أولا (وجهان) أوجههما الأول، و كذا إذا حج الرجل باعتقاد عدم الاستطاعة
بنية الندب ثم ظهر كونه مستطيعا حين الحج.
قد مر في
مباحث الوضوء من كتاب الطهارة ان المعتبر في صحة العبادات
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 11 صفحه : 276