responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 183

رضى ذلك، بل عن المحكي عن كشف الغطاء بأنه ليس بالبعيد تقديم الرضوي ثم الموسوي ثم الحسيني و الحسنى و تقديم كل من كان علاقته بالأئمة أكثر.

(أقول) و لكن الاولى توفير من كان علاقته أكثر لا حرمان غيره رأسا خصوصا مع حاجة غيره و عدم وجود معط سوى ذلك المعطى و اللّه العالم.

[مسألة (4) لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة]

مسألة (4) لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة أو الشياع المفيد للعلم، و يكفى الشياع و الاشتهار في بلده، نعم يمكن الاحتيال في الدفع الى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضا و لكن الاولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور.

و قد مر تفصيل الكلام في هذه المسألة مستوفى في كتاب الزكاة في مسألة الثانية و العشرين من فصل أوصاف المستحقين.

[مسألة (5) في جواز دفع الخمس الى من يجب عليه نفقته اشكال]

مسألة (5) في جواز دفع الخمس الى من يجب عليه نفقته اشكال خصوصا في الزوجة، فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم بمعنى الإنفاق عليهم محتسبا مما عليه من الخمس، اما دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة مما يحتاجون اليه مما لا يكون واجبا عليه كنفقة من يعولون و نحو ذلك فلا بأس به كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم و لو للإنفاق مع فقره حتى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها.

لا إشكال في عدم جواز دفع الخمس الى من يجب على الدافع نفقته من زوجته أو من يجب الإنفاق عليه بالقرابة البعضية كالاباء و الأمهات و الأولاد، و لا سيما في الزوجة فيما إذا كان الدافع المنفق متمكنا من الإنفاق عليهم، و ذلك لكونهم حينئذ غنيا بوجوب نفقتهم على المنفق، و تمكن المنفق بالإنفاق عليهم، و هذا في الزوجة أظهر لكونها مالكة لنفقتها على المنفق بحيث لو لم ينفق عليها لكانت دينا على ذمته كسائر الديون بخلاف غيرها ممن ينفق عليه، حيث‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست